18
قيادة شرطة محافظة أو مدينة : يتولاها ضابط من الأمراء أو القادة يعاونه عدد من الضباط ويكون مسؤولاً أمام المحافظ عن الأمن الداخلي في المحافظة أو المدينة ويعاون المحافظ وينوب عنه أثناء غيابه ، فضلاً عن مسؤوليته أمام قائد قوى الأمن الداخلي عن كل ما يتعلق بالخدمة وتربط به الوحدات التالية : أ – إدارة الشؤون الإدارية والمالية والفنية وتشمل : 1. المحاسبة . 2. الخدمات الطبية . 3. الخدمات البيطرية . 4. التجهيز والتسليح والتخزين والإحصاء . 5. المركبات والرحبات . 6. الأشغال . 7. العقود والمبايعات . 8. الإشارة . 9. المحروقات . 10. الورشات . ب – إدارة أو قسم السجن . ج – إدارة أو فرع الأمن الجنائي وتقسم إلى : 1. المباحث الجنائية وتشمل : ( مكافحة المخدرات – حماية الآداب والأحداث – مكافحة التزييف والتزوير وتهريب النقد – رخص الأسلحة – الأبحاث – أسلوب الجريمة – المطلوبين ) . 2. الأدلة القضائية وتشمل: (تحقيق الشخصية – المخبر – التصوير – الكلاب البوليسية). د – إدارة أو فرع الأمن السياسي : ( وتحدد كيفية هذا الارتباط بتعليمات تصدر عن قيادة قوى الأمن الداخلي ) . هـ - مناطق . و – نواحي . ز – أقسام . ح – احتياط ( كتيبة – سرية – فصيلة ) . ط – مدرسة أفراد . ى – فرع الهجرة والجوازات . ك – فرع أو مكتب العمليات . ل – مخافر . مادة 19 الفصل الثالث أحكام عامة – تحدد اختصاصات وصلاحيات ومختلف الوحدات التابعة لقيادة قوى الأمن الداخلي وتنظيم هيئاتها وشعبها وإداراتها وأقسامها وجميع تشكيلاتها بقرارات تصدر عن وزير الداخلية وتعليمات عن قيادة قوى الأمن الداخلي . مادة 20 الفصل الرابع أحكام انتقالية – تبقى الأحكام والأنظمة المتعلقة بموظفي الأمن العام والموظفين غير الإجرائيين والحراس الليليين العاملين في قوى الأمن الداخلي سارية المفعول حتى صدور التشريعات الناظمة لأوضاعهم . مادة 21: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي . مادة 22: ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذه . صدر في 22/11/1384 هـ الموافق 24/3/1965 م .

