التشريعات السورية

القانون 18 لعام 2021 المتضمن قانون الاستثمار

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
18
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 18 لعام 2021 المتضمن قانون الاستثمار وتعديلاته الفئة : قوانين التجارة المحتوى: قانون الاستثمار الصادر بالقانون 18 لعام 2021 والمعدل بالقانون 2 لعام 2023 والمرسوم 114 لعام 2025 رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/9/1442 هـ الموافق 19/4/2021م. يصدر ما يلي:

الفصل الأول

التعريفات

1 · المادة 1

#

يقصد بالكلمات والعبارات في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم المعنى المبين بجانب كل منها: المجلس: المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية. الهيئة: هيئة الاستثمار السورية مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. المدير العام: مدير عام الهيئة. الاستثمار: توظيف رأس المال لإنشاء مشروع استثماري، أو توسيعه، أو تطويره، أو تمويله، أو تملكه كلياً، أو جزئياً، أو إدارته. المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري السوري أو غير السوري، الذي يستثمر في أراضي الجمهورية العربية السورية وفقاً لأحكام هذا المرسوم. المشروع: نشاط اقتصادي يقيمه المستثمر وفقاً لأحكام هذا المرسوم. إجازة الاستثمار: وثيقة تمنحها الهيئة بعد دراسة طلب المستثمر واستصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة للمباشرة بالتنفيذ من جميع الجهات المعنية. المنطقة الاقتصادية الخاصة: منطقة استثمارية تقع داخل المنطقة الجمركية في الجمهورية العربية السورية يتم إحداثها بهدف إقامة نشاط اقتصادي محدد، وتطبق عليها القوانين والأنظمة الجمركية أو أي مكان آخر تحدده الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية. دليل الإجراءات: وثيقة تصدرها الهيئة بعد التنسيق مع الجهات العامة المعنية، تتضمن الضوابط والشروط والمعايير الفنية والأعباء المالية، وإجراءات الترخيص الواجب التقيد بها عند ترخيص وتأسيس المشروع، ومحددة بإطار زمني ملزم. مرکز خدمات المستثمرين: وحدة تنظيمية في الهيئة وفروعها تمثل فيها الجهات المعنية بالاستثمار في نافذة واحدة، وتكون نقطة الاتصال المباشر مع المستثمرين المتابعة شؤونهم. الموجودات الثابتة: الأصول المستخدمة لإنشاء المشروع بما فيها المباني والآلات والأدوات والتجهيزات والمعدات ووسائط النقل غير السياحية. المال الخارجي: المال الوارد أصولاً من الخارج من قبل أشخاص طبيعيين أو اعتباريين سوريين كانوا أم غير سوريين بما في ذلك الحقوق المعنوية لهم. منطقة التطوير والاستثمار العقاري: العقارات أو أجزاء العقارات المشمولة بقرار إحداث منطقة التطوير والاستثمار العقاري، سواء أكانت مبنية أم غير مبنية والخاضعة لأحكام هذا المرسوم. الجهة المسؤولة عن منطقة التطوير والاستثمار العقاري: الجهة التي تسمى بقرار إحداث منطقة التطوير والاستثمار العقاري المطور والمستثمر العقاري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري السوري أو غير السوري المرخص له بممارسة أعمال التطوير والاستثمار العقاري في الجمهورية العربية السورية وفق أحكام هذا المرسوم. أملاك الدولة الخاصة: العقارات المبنية وغير المبنية والحقوق العينية غير المنقولة التي تخص الدولة بصفتها شخصاً اعتبارياً بموجب القوانين والأنظمة النافذة سواء كانت تحت تصرفها الفعلي أم تحت تصرف أشخاص آخرين. مرحلة التأسيس: المدة اللازمة للمستثمر لتأسيس المشروع الاستثماري ووضعه موضع التشغيل، ولا تدخل هذه المدة ضمن مدة تشغيل المشروع. مرحلة التشغيل: بدء الإنتاج والاستثمار الفعلي للمشروع بعد منح الاجازة للمستثمر من قبل الهيئة.

الفصل الثاني

أهداف القانون

2 · المادة 2

#

يهدف هذا القانون إلى تعزيز البيئة الاستثمارية التنافسية لجذب رؤوس الأموال، للمساهمة في عملية البناء والتنمية العمرانية وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه بهدف زيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة.

الفصل الثالث

نطاق تطبيق القانون

3 · المادة 3

#

تطبق أحكام هذا القانون على: أ- المشروع الذي يؤسسه المستثمر بمفرده، أو عن طريق شركات مشتركة مع أي من جهات القطاع العام أو التعاوني والحاصل على إجازة الاستثمار، باستثناء المصارف بكافة أنواعها وشركات الصرافة ومصارف التمويل الأصغر وجميع المؤسسات المالية التي تقبل الودائع. ب- المشروع الذي يؤسس بناءً على طرح الجهات العامة لأملاكها الخاصة على الاستثمار مع القطاع الخاص أو التعاوني ولا يخضع لقانون التشاركية. ج- مشروع التطوير والاستثمار العقاري. د- المشروع المرخص في ظل نفاذ القانون رقم (15) لعام 2008 وتعديلاته. ه- مناطق التطوير والاستثمار العقاري المحدثة في ظل نفاذ القانون رقم (15) لعام 2008 وتعديلاته.

الفصل الرابع

مبادئ وضمانات الاستثمار

4 · المادة 4

#

يحكم الاستثمار في الجمهورية العربية السورية المبادئ الآتية: · ضمان استقرار سياسة تشجيع الاستثمار في الدولة. · حرية الاستثمار ومكافحة الممارسات الاحتكارية والمخلة بالمنافسة. · العدالة في منح الفرص الاستثمارية، وفي المعاملة. · السرعة والجودة في إنجاز معاملات المستثمرين، وتبسيط الإجراءات. · مراعاة النواحي ذات البعد الاجتماعي، وحماية البيئة والصحة العامة.

5 · المادة 5

#

أ- ضمانات الاستثمار 1- عدم جواز إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرار قضائي. 2- لا يجوز نزع ملكية المشروع بأي حال من الأحوال إلا بموجب حكم قضائي قطعي، وتراعى أحكام المرسوم التشريعي رقم / 20 / لعام 1983 وتعديلاته وذلك لقاء تعويض يعادل القيمة الحقيقية للمشروع، وفقاً للسعر الرائج بتاريخ الاستملاك، ويُسمح للمستثمر بإعادة تحويل مبلغ التعويض الناجم عن المال الخارجي الذي أدخله بغرض تمويل الاستثمار وذلك إلى الخارج وبعملة قابلة للتحويل. 3- عدم إخضاع المشروع لأي أعباء إجرائية جديدة ناجمة عن قرارات وتعاميم وبلاغات صادرة عن أي جهة عامة، غير واردة في الدليل الإجرائي المعمول به بتاريخ تقديم طلب الحصول على إجازة الاستثمار، باستثناء ما يتعلق بالبيئة والصحة العامة. 4- عدم إخضاع المشروع لأي أعباء مالية جديدة غير واردة في الدليل الإجرائي المعمول به بتاريخ تقديم طلب الحصول على إجازة الاستثمار، خلال مرحلة التأسيس. 5- عدم إلغاء إجازة الاستثمار إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه التي تخص المشروع وإعطائه مهلة ستة أشهر لإزالة المخالفة، تبدأ من اليوم التالي لتبلغه الإنذار، ويكون قرار الإلغاء معللاً، ويخضع للطعن أمام القضاء المختص وفق الأصول والمواعيد المقررة في هذا الشأن، ويكون للدعاوى المقامة بهذا الخصوص صفة الاستعجال. 6- تسجيل وحماية الملكية الفكرية للمشاريع الرائدة والتكنولوجية خصوصاً. 7- توفير البيانات والإحصاءات اللازمة للمشروع. ب - تشمل الضمانات المنصوص عليها في الفقرة / أ/ من هذه المادة جميع أنماط المشاريع بما فيها تلك المنفذة بنظام (BOT او BOO او PPP).

الفصل الخامس

التنظيم المؤسساتي

6 · المادة 6

#

يحدث مجلس يسمى “المجلس الأعلى للاستثمار”، ويتألف من: · رئيس مجلس الوزراء رئيساً · نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عضواً · وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عضواً · وزير المالية عضواً · وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عضواً · وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً · وزير الصناعة عضواً · وزير السياحة عضواً · وزير الإدارة المحلية والبيئة عضواً · وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً · وزير الأشغال العامة والإسكان عضواً · وزير الدولة المكلف بشؤون الاستثمار عضواً · رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضواً · حاكم مصرف سورية المركزي عضواً · المدير العام عضواً ومقرراً · خبير اقتصادي عضواً · خبير قانوني عضواً تتم تسمية الخبيرين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ثلثي الأعضاء، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة، وعند تساوي الأصوات يرجّح جانب الرئيس. يضع المجلس القواعد والأحكام المتعلقة بتنظيم الاجتماعات، وتصدر بقرار من رئيسه. لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً لحضور الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت.

7 · المادة 7

#

يتولى المجلس المهام الآتية: · إقرار الاستراتيجيات والخطط العامة المتعلقة بالاستثمار، وتعزيز التنافسية وبيئة الأعمال في الاقتصاد السوري، على نحو يتفق مع التوجهات والأهداف التنموية الوطنية. · إقرار الخريطة العامة للاستثمار في الجمهورية العربية السورية، متضمنة المناطق التنموية والقطاعات المستهدفة بالتنمية، على نحو ينسجم مع خطط التنمية الإقليمية. · إحداث المناطق الاقتصادية الخاصة. · دراسة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالاستثمار واتخاذ ما يلزم بشأنها. · الموافقة للجهات العامة على تأسيس شركات مشتركة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استثمارية وفق أحكام هذا القانون، وإقرار مساهمات تلك الجهات في رؤوس أموال هذه الشركات. · إقرار بدلات إيجار أملاك الدولة الخاصة لأغراض هذا القانون بناء على اقتراح الجهة المعنية. · تحديد الحد الأدنى لقيمة الموجودات الثابتة أو رأس المال للمشاريع الاستثمارية في كل منطقة اقتصادية خاصة أو في كل قطاع حيث يلزم. · تحديد بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، ومآل هذه البدلات. · إقرار ما يلزم لمعالجة الصعوبات والمعوقات التي تواجه بيئة الاستثمار والمستثمرين. · دراسة التقارير الخاصة بتتبع تنفيذ الخطط العامة للاستثمار، وإقرار ما يلزم بشأنها. · متابعة تنفيذ الاستراتيجيات والخطط المقرّة من المجلس. · الموافقة على تعاقد الهيئة مع خبراء لأداء مهام محددة، وفق ضوابط يحددها المجلس. · مناقشة المواضيع التي يرفعها مجلس الإدارة وإقرار ما يلزم بشأنها.

8 · المادة 8

#

أ- تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى "هيئة الاستثمار السورية" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئاسة الجمهورية، مقرها دمشق. ب - تحل الهيئة المحدثة بموجب أحكام هذا المرسوم محل الهيئة المحدثة بموجب القانون رقم (18) لعام 2021 وتعديلاته بما لها من حقوق وما عليها من التزامات. ج - يجوز للهيئة إحداث فروع أو مكاتب في المحافظات وإلغاؤها بقرار من مجلس الإدارة.

9 · المادة 9

#

تتقاضى الهيئة بدلات لقاء الخدمات التي تقدمها للمستثمرين.

10 · المادة 10

#

تتولى الهيئة المهام الآتية: · تنفيذ الخطط الاستثمارية التي يقرها المجلس. · دراسة المقترحات المتعلقة بالاستثمار الواردة إليها من الجهات الأخرى. · اقتراح تعديل التشريعات اللازمة لتطوير البيئة الاستثمارية وتحديثها. · إعداد وتحديث خريطة الاستثمار الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما ينسجم مع أحكام هذا القانون. · منح إجازة الاستثمار، بعد استصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ المشروع، وفق أدلة الإجراءات المعتمدة. · تقديم الخدمات للمستثمرين ودراسة طلباتهم واتخاذ ما يلزم بشأنها. · تقديم المشورة وتوفير المعلومات للمستثمرين. · القيام بجميع الأنشطة الترويجية لجذب الاستثمار. · متابعة تنفيذ المشاريع الحاصلة على إجازة الاستثمار ومعالجة القضايا التي تواجه المستثمرين. · إصدار أدلة الإجراءات. · إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمشاريع الاستثمارية.

11 · المادة 11

#

يتولى إدارة الهيئة: - مجلس الإدارة. - المدير العام.

12 · المادة 12

#

أ- يحدث مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية"، ويتألف من: رئيس الجمهورية أو من يفوضه رئيساً وزير الاقتصاد والصناعة عضواً وزير الإدارة المحلية والبيئة عضواً وزير الطاقة عضواً وزير الزراعة عضواً وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عضواً وزير السياحة عضواً وزير الأشغال العامة والإسكان عضواً رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عضواً المدير العام للهيئة عضواً خبير قانوني عضواً خبيرين اقتصاديين أعضاء ب تتم تسمية الخبيرين بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح المدير العام. ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة. د- يضع المجلس القواعد والأحكام المتعلقة بتنظيم الاجتماعات، وتصدر بقرار من رئيسه. هـ - لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً لحضور الاجتماعات.

12 · المادة 12 مكرر

#

مكرر أ - يتألف مجلس الإدارة من: المدير العام للهيئة رئيساً معاون وزير الاقتصاد والصناعة نائباً وعضواً ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة المالية عضواً ممثل عن هيئة التخطيط والاحصاء عضواً ممثل عن هيئة التعاون الدولي عضواً ممثلين عن المستثمرين عضوين ب يُسمى أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس الجمهورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات العامة عن مدير. ج - يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ثلثي الأعضاء، وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس. د- يضع مجلس الإدارة القواعد والأحكام المتعلقة بتنظيم الاجتماعات، وتصدر بقرار من رئيسه. هـ - لرئيس مجلس الإدارة دعوة من يراه مناسباً لحضور الاجتماعات، دون أن يكون له حق التصويت. و - يسمي المدير العام أمين سر المجلس الإدارة من العاملين في الفئة الأولى بالهيئة.

13 · المادة 13

#

يتولى مجلس الإدارة المهام الآتية: أ- دراسة المقترحات الخاصة بالاستثمار، وإقرار ما يلزم بشأنها. ب- رفع المقترحات الخاصة بتطوير البيئة التشريعية للاستثمار إلى المجلس. ج- اتخاذ القرارات الخاصة بمعالجة الحالات المتعلقة بمشاكل المستثمرين. د- اقتراح إحداث المناطق الاقتصادية الخاصة بعد التنسيق مع الجهات المعنية. ه- دراسة أدلة الإجراءات وإقرارها. و- دراسة وتحديث آليات الترخيص للمشاريع بالتنسيق مع الجهات المعنية. ز- إلغاء الإعفاءات أو المزايا أو التسهيلات الممنوحة للمشروع وفق أحكام هذا القانون. ح- الموافقة للمستثمر على إعادة تحويل المال الخارجي الذي تم إدخاله لتمويل المشروع وفق أحكام هذا القانون. ط- إقرار الأنظمة الخاصة بعمل الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة. ي- إقرار خطط وبرامج عمل الهيئة. ك- الموافقة على إحداث فروع أو مكاتب للهيئة. ل- دراسة التقارير المرفوعة من الهيئة، وإقرار ما يلزم بشأنها. م- إقرار موازنة الهيئة السنوية وحساباتها الختامية السنوية وتقريرها السنوي. ن- قبول المنح والهبات والهدايا والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة. س- اقتراح بدلات الخدمات التي تقدمها الهيئة. ع- اقتراح نظام الحوافز الخاص بالهيئة. ف- إقرار نظام مزاولة أعمال التطوير والاستثمار العقاري. ص- اقتراح تأمين عقارات وأجزاء عقارات أملاك الدولة الخاصة الواقعة داخل وخارج المخططات التنظيمية اللازمة لإحداث مناطق التطوير والاستثمار العقاري. ق- إقرار تصنيف المشاريع، وتحديد أسس المشاريع ذات الأبعاد الاجتماعية وتعديلها كلما اقتضت الحاجة. ر- اقتراح لائحة التسهيلات والمزايا لمشاريع التطوير والاستثمار العقاري المصنفة بموجب أدلة الإجراءات المعتمدة. ش- الموافقة على منح التراخيص لشركات التطوير والاستثمار العقاري وصفة المطور العقاري أو إلغائها في حال مخالفة شروط منحها.

14 · المادة 14

#

يسمى المدير العام بمرسوم، ويمثل الهيئة أمام القضاء والغير، ويكون عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف في الهيئة.

15 · المادة 15

#

أ- إدارة أعمال الهيئة والإشراف على شؤونها. ب- الإشراف على حسن تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس ومجلس الإدارة. ج- إعداد خطط وبرامج عمل الهيئة وموازنتها السنوية ورفعها إلى مجلس الإدارة. د- منح المكافآت وفرض العقوبات على العاملين في الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة. هـ - التعاقد مع خبراء عند الحاجة بعد موافقة المجلس. و- إصدار قرارات التعيين والترفيع والنقل والندب في حدود القوانين والأنظمة النافذة. ز- أية مهام أخرى يكلفه بها المجلس.

الفصل السادس

مركز خدمات المستثمرين وآلية الترخيص

16 · المادة 16

#

يحدث في الهيئة وفي المناطق التنموية والتخصصية مركز يسمى "مركز خدمات المستثمرين" ويضم ممثلين عن جميع الجهات العامة المعنية بالاستثمار، ويعمل كنافذة واحدة للاستثمار، ويفوض إلى الممثلين الصلاحيات اللازمة لأداء مهامهم وتحدد هذه الصلاحيات بقرار من الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل، ويجوز إحداث مراكز أخرى في الفروع إذا اقتضت الحاجة.

17 · المادة 17

#

إضافةً إلى المهام المحددة في النظام الداخلي، يتولى “مركز خدمات المستثمرين” المهام الآتية: · تلقي ودراسة طلبات المستثمرين للحصول على إجازة الاستثمار. · استصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة للبدء بالمشروع بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية وفقاً لدليل الإجراءات الخاص بكل قطاع استثماري. · منح إجازة الاستثمار، بحيث تكون هذه الإجازة إذناً للبدء بتنفيذ المشروع الاستثماري وفق أحكام هذا القانون ويحدد في متن الإجازة جميع الحقوق والالتزامات والمزايا ذات الصلة بالاستثمار. · تقديم الدعم الفني والمشورة والبيانات والمعلومات اللازمة للمستثمر طيلة حياة المشروع. · تسجيل الشركات واستصدار السجلات لدى الجهات المعنية.

18 · المادة 18

#

تلتزم الجهات العامة بالمهل المحددة في دليل الإجراءات، على ألا تتجاوز مهلة البت في منح إجازة الاستثمار متضمنة جميع التراخيص والموافقات مدة ثلاثين يوم عمل تبدأ من اليوم التالي لاستكمال طالب الإجازة تقديم الأوراق المحددة في دليل الإجراءات، وبعد تسديد التكاليف المالية المترتبة على ذلك.

19 · المادة 19

#

أ- في حال رفض طلب المستثمر يجب أن يكون قرار الرفض معللاً، ويحق للمستثمر الاعتراض خلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتبلغه قرار الرفض أو تاريخ انتهاء مهلة منح إجازة الاستثمار، وذلك أمام مجلس الإدارة. ب- يتم البت في الاعتراض خلال مدة خمسة عشر يوماً، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تقديم طلب الاعتراض.

الفصل السابع

حوافز ومزايا الاستثمار

20 · المادة 20

#

الحوافز الجمركية أ- تعفى مستوردات الآلات وخطوط الإنتاج الصناعية العائدة للمنشآت الاستثمارية والمسجلة باسم هذه المشاريع الحاصلة على إجازة استثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية. ب- تعفى جميع الآلات والأليات والأجهزة والمعدات اللازمة لتنفيذ مشاريع التطوير والاستثمار العقاري من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية. ج- تعفى مستوردات الأجهزة الطبية الخاصة بتجهيز المشافي، والمراكز الصحية بكافة أنواعها من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية على أن تكون جديدة وغير مستعملة. د - يمنح المستثمر الأجنبي إقامة مؤقتة لمدة سنة ميلادية قابلة للتجديد لحين صدور إجازة الاستثمار وإنجاز مشروعه ووضعه بالتشغيل.

21 · المادة 21

#

أ- تستفيد مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني من إعفاء ضريبي دائم بمقدار 100% مئة بالمئة من ضريبة الدخل. ب - تستفيد المشاريع التي تقام في المناطق التنموية والتي تقع ضمن القطاعات المستهدفة بالتنمية وفق ما يحدده المجلس بقرار إحداث هذه المناطق، من تخفيض ضريبي دائم بمقدار 80% ثمانين بالمئة من ضريبة الدخل. ج - تستفيد المشاريع التي تقام خارج المناطق التنموية والتخصصية من حوافز ضريبية بدءاً من تاريخ بدء التشغيل، على النحو الآتي: تخفيض ضريبي دائم بمقدار 80 % ثمانين بالمئة من ضريبة الدخل لـ: -المشاريع الصناعية التي تصدر أكثر من 50% خمسين بالمئة من طاقتها الإنتاجية. -المشاريع الصناعية الطبية والأدوية البشرية والبيطرية والزراعية. -مشاريع التصنيع الزراعي والحيواني -مشاريع تدوير النفايات باستخدام تقنيات صديقة للبيئة. -منشآت فرز وتوضيب المنتجات الزراعية. -منشآت الحرف اليدوية.

22 · المادة 22

#

الحوافز غير الضريبية: · تستفيد المشاريع الحاصلة على إجازة استثمار والمذكورة في المادة /21/ من هذا القانون من حوافز “غير ضريبية”، تصدر بقرار من المجلس، بهدف دعم قطاع محدد أو نشاط محدد، على الشكل الآتي: · السماح بالاستيراد استثناءً من أحكام منع وحصر الاستيراد وشرط بلد المنشأ لمستلزمات الإنتاج التي لا يوجد ما يماثلها في الإنتاج المحلي. · الاستفادة من خدمات صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بناء على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. · الاستفادة من برامج الدعم الفني الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. · تعفى من رسم الطابع العقود والصكوك والوثائق وكافة الأوراق المحررة العائدة للمشاريع المذكورة في الفقرة /ب/ من المادة /3/ من هذا القانون.

23 · المادة 23

#

يجوز للمجلس تخصيص أراض من أملاك الدولة الخاصة للمستثمرين وفق أسس اقتصادية عادلة تأخذ بعين الاعتبار جدوى المشروع ونوعه وموقعه لتنفيذ مشاريع عليها، على أن يصدر المجلس نظاماً يتضمن أسس استخدام العقارات المملوكة من الدولة بغرض استثمارها وفق أحكام هذا المرسوم.

24 · المادة 24

#

في حال مخالفة المستثمر لأحكام هذا القانون، أو تغيير هدف ونطاق عمل ومخرجات المشروع دون موافقة مسبقة من الهيئة، تلغى بقرار معلل الحوافز الممنوحة للمشروع ويطالب المستثمر بسداد جميع الأعباء المالية التي أُعفي منها أو خصمت له في ذات العام الذي ارتكبت فيه المخالفة، ما لم تكن لديه ظروف قاهرة يقبل بها مجلس الإدارة.

الفصل الثامن

المناطق الاقتصادية الخاصة

25 · المادة 25

#

تحدث المناطق الاقتصادية الخاصة بهدف: · تشجيع أنشطة أو قطاعات لكونها ذات أهمية خاصة، أو لكونها تشكّل حوامل للنمو. · تشجيع إقامة مجموعة مترابطة من الأنشطة الاقتصادية على شكل عناقيد إنتاجية أو خدمية. · تنمية المناطق المتضررة أو النامية لتحقيق النمو الشامل. · يتضمن قرار إحداث المنطقة الاقتصادية الخاصة ما يلي: o شكل المنطقة. o الحدود الإدارية للمنطقة بعد التنسيق مع الجهات المعنية. o الأنشطة المسموح بممارستها ضمن المنطقة. o الحوافز والمزايا الاستثمارية الممنوحة لهذه المنطقة. o ضوابط ومحددات الاستثمار في المنطقة. o القطاعات التي تشملها الحوافز والمزايا. o المدة اللازمة لإحداث المنطقة.

26 · المادة 26

#

تحدد أشكال المناطق الاقتصادية الخاصة على النحو الآتي: أ- تحدد أشكال المناطق الاقتصادية الخاصة على النحو الآتي: 1- المنطقة التنموية: منطقة إدارية يتم اعتبارها منطقة استثمارية لأغراض تنموية أو لأغراض التطوير العقاري أو لأغراض إعادة الإعمار في حال كانت المنطقة متضررة من الحرب. 2- المنطقة التخصصية: منطقة استثمارية محددة مكانياً يسمح فيها بممارسة نوع محدد من الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية أو الخدمية، وتشمل مناطق تجهيز الصادرات والمناطق التقنية والمدن الطبية والصحية والسياحية وغيرها. 3- المنطقة بملكية خاصة: منطقة استثمارية محددة مكانياً، تحدث بناءً على طلب المستثمر على ملكية خاصة له، ويسمح له فيها بتنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية بما فيها التطوير والاستثمار العقاري. ب- تعدل الصفة التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة بناء على طلب المستثمر، بما يتلاءم مع غاية المشروع الاستثماري بعد موافقة المجلس.

الفصل التاسع

حقوق المستثمر

27 · المادة 27

#

يحق للمستثمر تملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشروع أو توسيعه في حدود حاجة المشروع بعد الحصول على موافقة المجلس في حال تجاوز سقف الملكية.

28 · المادة 28

#

يحق للمستثمر: · فتح الحسابات المصرفية لصالح مشروعه بالليرة السورية والقطع الأجنبي لدى المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية. · الحصول على التسهيلات الائتمانية لصالح مشروعه بالليرة السورية والقطع الأجنبي من المصارف السورية والمصارف الأجنبية وفق أحكام القرارات والتعليمات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي لهذه الغاية. · تحويل الأرباح والفوائد السنوية وحصيلة التصرف بحصته من المشروع إلى الخارج فيما يخص المال الخارجي المستثمر، وذلك بعد تسديد الالتزامات المالية والضرائب والرسوم المتوجبة وتدقيق القوائم المالية من مدقق حسابات خارجي معتمد، وفق التعليمات التي يضعها مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي. · تسديد الالتزامات المترتبة على المشروع بالقطع الأجنبي تجاه الخارج عن طريق أحد المصارف بموجب وثائق تثبت صحة هذه الالتزامات، وذلك بعد إعلام الجهة التي يقع المشروع ضمن قطاعها في حال فرضت القوانين الناظمة للقطاع مثل هذا الإجراء.

29 · المادة 29

#

يحق للمستثمر في حال عدم صدور إجازة الاستثمار ضمن المهل المحددة في دليل الإجراءات، أو في حال عدم تنفيذ المشروع لأسبابٍ لا يد له فيها، إعادة تحويل المال الخارجي الذي تم إدخاله لتمويل المشروع عن طريق المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.

30 · المادة 30

#

يحق للمستثمر طيلة مدة المشروع: · الحصول على تراخيص إقامة له ولعائلته ولوالديه. · الحصول على ترخيص عمل. · الحصول على تراخيص عمل وإقامة للعمال والخبراء والفنيين غير السوريين.

31 · المادة 31

#

يحق للمستثمر إدخال التجهيزات والمعدات اللازمة لتركيب وتجريب الأصول الثابتة للمشروع والتي لا تعد جزءاً منه إدخالاً مؤقتاً خلال فترة تأسيس المشروع.

الفصل العاشر

التزامات المستثمر

32 · المادة 32

#

يلتزم المستثمر بالآتي: أ- إتمام عملية التنازل عن المشروع كلاً أو جزءاً أمام الهيئة، وفي حال كان القانون الناظم للعمل في القطاع الذي يقع ضمنه المشروع ينص على ضوابط خاصة للتنازل عن الملكية يخضع التنازل في هذه الحالة لأحكام القانون الخاص ذي الصلة، ولقانون سوق دمشق للأوراق المالية في حال كانت الشركة مدرجة ضمن السوق، وتتم عملية التنازل أمام ممثل القطاع المختص لدى مركز خدمات المستثمرين. ب - إعلام الهيئة خطياً بتاريخ مباشرة العمل بالمشروع، والتكاليف الاستثمارية الفعلية. ج- التأمين على المشروع لدى إحدى شركات التأمين العاملة في الجمهورية العربية السورية. د- مسك حسابات للمشروع وفق المعايير المحاسبية الدولية، وتزويد وزارة المالية بنسخة من البيانات المالية الختامية بعد اعتمادها من مدقق حسابات خارجي معتمد. هـ - دفع الضرائب والرسوم المتوجبة وجميع التكاليف المالية المترتبة على المشروع وفق القوانين النافذة، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم. و - تقديم أي معلومات أو بيانات أو وثائق تطلبها الهيئة دون الإخلال بحقوق حماية الملكية الفكرية. ز - الاتفاقيات الدولية التي تكون الجمهورية العربية السورية طرفاً فيها. ح- إنشاء أو تمويل أو المساهمة في تنفيذ خدمات البنى التحتية المرتبطة بمشروعه الاستثماري، وتحدد ضوابط وآلية المساهمة بقرار من مجلس الإدارة. ط - استخدام الشركات السورية في تنفيذ مشروعه الاستثماري، واستخدام اليد العاملة المحلية بنسبة لا تقل عن (٦٠) من إجمالي عدد العاملين، وفي حال تعذر تحقيق هذه النسبة نتيجة عدم توفر الكفاءات المطلوبة، يجوز للمستثمر تقديم طلب معلل مجلس الإدارة للبت فيه خلال ثلاثين يوماً. ي- التقيد بالتشريعات البيئية ومتطلبات السلامة المهنية. الفصل الحادي عشر - تسوية المنازعات

33 · المادة 33

#

تتم تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم، وفق الطرق الآتية: أ- الطرق الودية التوفيق والوساطة. ب - التحكيم وفق القوانين النافذة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ج - القضاء المختص.

34 · المادة 34

#

يجوز إحداث مركز تحكيم خاص بالمنازعات الاستثمارية في الهيئة أو جهة أخرى بحسب الحال والضرورة، وفق القوانين النافذة.

35 · المادة 35

#

التحكيم الخارجي: · أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها إذا كانت مبرمة وقابلة للتنفيذ في البلد الذي صدرت فيه، وذلك مع مراعاة القواعد المبينة في قانون أصول المحاكمات النافذ. · أمّا إذا كانت أحكام المحكمين صادرة في بلد أجنبي، وفقاً لأحكام القانون السوري، أو لاتفاقية ثنائية، أو إقليمية، أو دولية نافذة في سورية، فيتم اكساؤها صيغة التنفيذ بقرار من محكمة الاستئناف وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون أو الاتفاقيات آنفة الذكر، وتعامل معاملة أحكام التحكيم الوطنية، ما لم يرد نص في الاتفاقية يقضي بغير ذلك.

36 · المادة 36

#

تبقى الدعاوى القائمة أمام المحاكم بشأن منازعات الاستثمار وفق أحكام القانون رقم 10 لعام 1991 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 والمرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2007 من اختصاص تلك المحاكم. الفصل الثاني عشر - أحكام عامة

37 · المادة 37

#

تحدد مدة المشروع في إجازة الاستثمار متضمنة فترة التأسيس. · تلغى إجازة الاستثمار حكماً إذا لم يقم المستثمر بتنفيذ المشروع خلال فترة التأسيس المحددة، ما لم تكن هناك أسباب مبررة تقبل بها الهيئة، ويكون قرار الهيئة معللاً في جميع الأحوال. · للهيئة عند وجود أسباب مبررة، تمديد فترة التأسيس، مدة تعادل مدة التأخير، وتحسب فترة التمديد من فترة الإعفاء الضريبي، وفي حال رفض الهيئة طلب التمديد، يجب أن يكون القرار معللاً. · تُحدد التعليمات التنفيذية أصول وإجراءات ومواعيد تقديم طلب التمديد، ومواعيد البت فيه.

38 · المادة 38

#

تطبق الأحكام الآتية عند إلغاء المشروع أو تصفيته: · يجب على المستثمر السوري التنازل للغير من المواطنين السوريين عن الملكية العقارية الزائدة عن السقف المحدد قانوناً وفقاً للقوانين النافذة. · يجب على المستثمر غير السوري التنازل للغير عن ملكية الأراضي العائدة للمشروع والأبنية المشادة عليها. · لا يجوز التنازل من مستثمر سوري أو غير سوري لإقامة مشروع أو عن مشروع قائم لمصلحة شخص غير سوري إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة وتحدد مهلة أقصاها سنتان لتنفيذ عملية التنازل المذكورة.

39 · المادة 39

#

في حال نقل ملكية المشروع إلى الغير كلاً أو جزءاً يحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون.

40 · المادة 40

#

يستمر أي مشروع قائم أو قيد التنفيذ أُحدث وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 أو القانون رقم 10 لعام 1991 أو أحكام قرارات المجلس الأعلى للسياحة، بالاستفادة من المزايا والحوافز والتخفيضات التي منحت له وبالشروط الواردة فيه. يخضع المشروع في القطاعات التي تنظم عملها قوانين وأنظمة خاصة للأحكام الواردة في تلك القوانين والأنظمة، ويستفيد من المزايا الإضافية الواردة في هذا القانون.

41 · المادة 41

#

يحق للعمال والخبراء والفنيين غير السوريين تحويل كامل أجورهم وتعويضاتهم الشهرية بالإضافة إلى كامل تعويض نهاية الخدمة إلى الخارج عن طريق أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.

42 · المادة 42

#

مع مراعاة ما ورد في المادة 30 من هذا القانون، تطبق أحكام قانون العمل النافذ وتعليماته التنفيذية فيما يخص إجراءات استقدام وتشغيل الخبراء والفنييّن والعمال غير السوريين ومنحهم التراخيص واستيفاء البدلات والكفالات النقدية.

43 · المادة 43

#

بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، تسري على المشروع قوانين التجارة، والشركات، والمنافسة ومنع الاحتكار.

44 · المادة 44

#

تُراعى في معرض تطبيق هذا القانون أحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف المتعلقة بالاستثمار وضمان الاستثمار النافذة في الجمهورية العربية السورية والموقعة مع الدول الأخرى أو مع المنظمات العربية والدولية.

45 · المادة 45

#

أ- يُعَّدُ جميع العاملين الدائمين في الهيئة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم (9) لعام 2007 منقولين حكماً مع شواغرهم إلى الهيئة بأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها، ويحتفظون بقدمهم الوظيفي المؤهل للترفيع، ويستمر العاملون المندبون والمؤقتون والموسميون والعرضيون بأوضاعهم الحالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. ب- يُعَّدُ جميع العاملين الدائمين في الهيئة المحدثة بالقانون رقم (15) لعام 2008 منقولين حكماً مع شواغرهم إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان والهيئة بأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها، ويحتفظون بقدمهم الوظيفي المؤهل للترفيع، ويستمر العاملون المندبون والمؤقتون والموسميون والعرضيون بأوضاعهم الحالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، ويتم توزيعهم بين الوزارة والهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والإسكان والاقتصاد والتجارة الخارجية.

46 · المادة 46

#

يخضع العاملون في الهيئة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته.

47 · المادة 47

#

يكون للهيئة نظام تعويضات وحوافز خاص يصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

48 · المادة 48

#

تصدر الهيئة أدلة إجراءات مفصلة بالتنسيق مع الجهات العامة المعنية، خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

49 · المادة 49

#

تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من المجلس.

50 · المادة 50

#

مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (40) من هذا القانون: · يلغى المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 والمرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2007. · يلغى الفصل الثاني من المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 1972، وقرارا المجلس الأعلى للسياحة رقم 186 لعام 1985 ورقم 186 لعام 2007 وتعديلاتهما، ويستمر العمل بقرارات المجلس الأعلى للسياحة الأخرى، وتتولى وزارة السياحة المهام التنظيمية المنوطة بالمجلس الأعلى للسياحة.

51 · المادة 51

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. صدر في 7/10/1442 هجري الموافق لـ 19/5/2021 ميلادي.

8 · ملحق تاريخي مكرر - المرسوم 8/2007 - المادة 1

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى الوارد إلى جانب كل منها: أ- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للاستثمار ب- الهيئة: هيئة الاستثمار السورية المحدثة بموجب أحكام قانون هيئة الاستثمار السورية ج- مجلس الإدارة: مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية د- الاستثمار: إقامة المشاريع أو توسيعها أو تطويرها أو تحديثها ه- المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستثمر في سورية وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي. و- المشروع: أي نشاط اقتصادي يقيمه المستثمر وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي. ز- الموجودات: هي الآلات والأدوات والتجهيزات والمعدات ووسائل النقل غير السياحية (المحلية والمستوردة) الجديدة وغير المجددة. ح- المال الخارجي: المال الوارد أصولا من الخارج من قبل مواطنين سوريين أو عرب أو أجانب.

8 · ملحق تاريخي مكرر - المرسوم 8/2007 - الفصل الأول

ضمانات الاستثمار

8 · ملحق تاريخي مكرر - المرسوم 8/2007 - المادة 2

أ- يسمح للمستثمر بتملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية أو توسيعها ولو تجاوزت المساحة سقف الملكية المحدد في القوانين والأنظمة النافذة شريطة استخدامها حصرا لأغراض المشروع. ب- عند إلغاء المشروع أو تصفيته بشكل نهائي يترتب على المستثمر التخلي للغير من المواطنين العرب السوريين وفقا للقوانين والأنظمة النافذة عن ملكيته الزائدة عن السقف المحدد قانونا. كما يترتب على المستثمر غير السوري التخلي عن ملكية الأراضي العائدة للمشروع والأبنية المشادة عليها وفي حال كان التخلي من مستثمر سوري أو أجنبي ولمصلحة شخص غير سوري لإقامة مشروع استثماري للحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة وتحدد فترة أقصاها سنتان لتنفيذ عملية التخلي المذكورة.

8 · ملحق تاريخي مكرر - المرسوم 8/2007 - المادة 3

تتمتع المشاريع والاستثمارات المرخصة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بعدم المصادرة أو نزع الملكية أو الحد من التصرف في ملكية الاستثمارات وعائداتها إلا إذا كان لغرض النفع العام ومقابل دفع تعويض فوري وعادل للمستثمر يساوى القيمة الرائجة للمشروع قبل تاريخ نزع الملكية مباشرة بعملة قابلة للتحويل بالنسبة للمال الخارجي. ومع الاحتفاظ بأحكام قانون جباية الأموال العامة رقم 341 لعام 1956 لا يجوز الحجز على المشروع إلا بحكم قضائي.

8 · ملحق تاريخي مكرر - المرسوم 8/2007 - المادة 4

أ- يحصل المستثمر غير السوري على تراخيص عمل وإقامة له ولعائلته طول مدة تنفيذ وتشغيل المشروع. ب- للمستثمر الحصول على تراخيص عمل وإقامة للعمال غير السوريين العاملين في المشروع وفق القوانين والأنظمة النافذة.

8 · ملحق تاريخي مكرر - المرسوم 8/2007 - المادة 5

أ- يحق للمستثمر إعادة تحويل حصيلة التصرف بحصته من المشروع وبعملة قابلة للتحويل إلى الخارج بعد تسديد المستثمر للضرائب المترتبة على عملية التصرف. (قرار رئاسة مجلس الوزراء الناظم لإعادة تحويل حصيلة المستثمر التصرف بحصته من المشروع) ب- يحق للمستثمر سنوياً تحويل الأرباح والفوائد التي يحققها المال الخارجي المستثمر وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي إلى الخارج وبعملة قابلة للتحويل بعد تسديد الضرائب المترتبة على هذه الأرباح والفوائد. ج- يحق للمستثمر إعادة تحويل المال الخارجي إلى الخارج بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ وروده إذا حالت دون استثماره صعوبات أو ظروف خارجة عن إرادة المستثمر يعود تقديرها إلى مجلس الإدارة والذي يحق له في حالات خاصة الموافقة على تحويل المال الخارجي إلى الخارج دون التقيد بالمدة المذكورة. د- يسمح للخبراء والعمال والفنيين من رعايا الدول العربية والأجنبية العاملين في احد المشاريع الموافق عليها بتحويل 50 بالمائة من صافي أجورهم ومرتباتهم ومكافآتهم و 100 بالمائة من تعويضات نهاية الخدمة إلى الخارج بعملة قابلة للتحويل شريطة تسديد الضرائب المترتبة على هذه الأجور والمرتبات والمكافآت. ه- يتم التحويل عن طريق المصارف المرخصة أصولا. و- يسمح للمستثمر بإدخال المعدات الخاصة بعمليات تركيب الموجودات في المشروع وإخراجها بناء على موافقة مجلس الإدارة.

8 · ملحق تاريخي مكرر - المرسوم 8/2007 - المادة 6

أ- تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف المتعلقة بالاستثمار وضمان الاستثمار النافذة في الجمهورية العربية السورية والموقعة مع الدول الأخرى أو المنظمات العربية والدولية. ب- للمستثمر حرية التأمين على المشروع لدى أي من شركات التأمين المرخص لها بالعمل في سورية.

8 · ملحق تاريخي مكرر - المرسوم 8/2007 - المادة 7

أ- تتم تسوية نزاعات الاستثمار بين المستثمر والجهات والمؤسسات العامة السورية عن طريق الحل الودي وإذا لم يتوصل الطرفان إلى حل ودي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم إشعار خطي للتسوية الودية من قبل أحد طرفي الخلاف يحق لأي منهما اللجوء إلى إحدى الطرق الآتية: 1. التحكيم. 2. القضاء السوري المختص. 3. محكمة الاستثمار العربية المشكلة بموجب الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لعام 1980. 4. اتفاقية ضمان وحماية الاستثمار الموقعة بين الجمهورية العربية السورية وبلد المستثمر أو منظمة عربية أو دولية. ب- يتم النظر بكافة النزاعات المتعلقة بالاستثمار من قبل المحكمة المختصة بصفة مستعجلة.

8 · ملحق تاريخي مكرر - المرسوم 8/2007 - الفصل الثاني

مزايا وحوافز الاستثمار

8 · ملحق تاريخي مكرر - المرسوم 8/2007 - المادة 8

أ- يتمتع المشروع في القطاعات التالية بالإعفاءات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ وتعديلاته وكافة المزايا والضمانات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي: · المشاريع الزراعية ومشاريع استصلاح الأراضي · المشاريع الصناعية · مشاريع النقل · مشاريع الاتصالات والتقانة · المشاريع البيئية · مشاريع الخدمات · مشاريع الكهرباء والنفط والثروة المعدنية · أية مشاريع أخرى يقرر المجلس الأعلى تشميلها بأحكام هذا المرسوم التشريعي بناء على اقتراح مجلس الإدارة. ب- يصدر مجلس الإدارة التعليمات اللازمة لتعريف وتحديد القطاعات الواردة في البند (أ) من هذه المادة.

8 · ملحق تاريخي مكرر - المرسوم 8/2007 - المادة 9

يحق للمشاريع المرخص بإقامتها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي أن تستورد جميع احتياجاتها دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ وأحكام أنظمة القطع. وخلافا لأي نص نافذ تعفى الموجودات المستوردة من الرسوم الجمركية والتي تضم (الآلات والمعدات والتجهيزات المستخدمة في عملية الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية) شريطة استخدامها حصرا لأغراض المشروع ولا يجوز التخلي عنها إلا بموافقة مجلس الإدارة ويصدر المجلس الأعلى بناء على اقتراح مجلس الإدارة نظاما يحدد الأسس والأحكام والإجراءات المتعلقة بذلك.

8 · ملحق تاريخي مكرر - المرسوم 8/2007 - المادة 10

لأغراض هذا المرسوم التشريعي تحدد المناطق الاستثمارية والحد الأدنى لقيمة الموجودات في كل منطقة استثمارية تنموية بقرار من مجلس الوزراء.

8 · ملحق تاريخي مكرر - المرسوم 8/2007 - المادة 11

أ- للمجلس الأعلى بناء على اقتراح معلل من مجلس الإدارة أن يقرر منح أية مشروعات أخرى تسهيلات أو ضمانات أو مزايا الاستثمار المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أو أية مزايا أو ضمانات إضافية. ب- للمجلس الأعلى أن يعتمد أسس حسم أخرى غير الواردة في قانون ضريبة الدخل النافذ وتعديلاته للمشروعات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني.

8 · ملحق تاريخي مكرر - المرسوم 8/2007 - الفصل الثالث

أحكام عامة

8 · ملحق تاريخي مكرر - المرسوم 8/2007 - المادة 12

على المستثمر في أي مشروع حاصل على الموافقة القيام بما يلي: أ- إعلام الهيئة خطيا فور الانتهاء من تركيب الموجودات وتجهيزها بتاريخ بدء العمل أو الإنتاج الفعلي للمشروع. ب- مسك حسابات نظامية للمشروع وفق معايير المحاسبة الدولية وتزويد الهيئة بنسخة من الميزانيات الخاصة بالمشروع مصدقة من قبل مكاتب وشركات تدقيق الحسابات المرخصة. ج- مسك سجل مفصل لموجودات المشروع. د- تقديم أي معلومات أو بيانات أو وثائق تطلبها الهيئة والسماح لأي عامل مخول من الهيئة بمطابقة البيانات والمعلومات على الواقع.

8 · ملحق تاريخي مكرر - المرسوم 8/2007 - المادة 13

يستمر أي مشروع تمت الموافقة عليه بمقتضى أحكام تشريعات الاستثمار النافذة قبل سريان هذا المرسوم التشريعي بالاستفادة من جميع الإعفاءات والمزايا التي منحت له حتى آخر مدة الإعفاء بموجب أي من هذه التشريعات وبالشروط الواردة فيها.

8 · ملحق تاريخي مكرر - المرسوم 8/2007 - المادة 14

في حال نقل ملكية المشاريع الموافق عليها إلى الغير كلا أو جزءا يحل المالك الجديد محل المالك السابق في الحقوق والالتزامات والواجبات المترتبة عليه بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنه وتخضع الأرباح الرأسمالية الناجمة عن بيع الموجودات الثابتة إلى ضريبة الدخل وفق القوانين والأنظمة النافذة.

8 · ملحق تاريخي مكرر - المرسوم 8/2007 - المادة 15

تفاصيل البيانات والمعلومات الخاصة التي يقدمها المستثمرون بشأن مشاريعهم غير قابلة للنشر أو التداول.

8 · ملحق تاريخي مكرر - المرسوم 8/2007 - المادة 16

أ- تخضع المشاريع الموافق عليها إلى أحكام قانون الشركات أو أحكام قانون الشركات المشتركة النافذ بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي. ب- في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إذا تعارض مع أحكامه. ج- ينهى العمل بالقانون رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته.

8 · ملحق تاريخي مكرر - المرسوم 8/2007 - المادة 17

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/2007 ميلادي. صدر في 8/1/1428 هجرية الموافق 27/1/2007 ميلادية. قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 5269 الفئة : قوانين التجارة المحتوى: رئيس مجلس الوزراء بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007، وعلى توصية مجلس النقد والتسليف في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/5/2009 يقرر ما يلي:

1 · ملحق تنظيمي لاحق - مادة 1

يحق للمستثمر السوري و العربي والأجنبي إعادة تحويل حصيلة التصرف بحصته من المشروع المشمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 بعملة قابلة للتحويل إلى الخارج.

2 · ملحق تنظيمي لاحق - مادة 2

يسمح للمصارف المرخصة ببيع القطع الأجنبي لتحويل حصته المستثمر السوري والعربي والأجنبي (المسددة بالقطع الأجنبي) في المشروع المشمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /۸/ لعام 2007 وفقا لنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي و بموجب موافقة مصرف سورية المركزي استنادا للوثائق التالية : أ- الوثيقة التي تثبت أن مساهمة المستثمر في المشروع قد تمت بإدخال عملات أجنبية تم تحويلها إلى سورية عن طريق المصارف المرخصة . ب - ما يثبت ، في حال مساهمة المستثمر في المشروع بمقدمات عينية مستوردة عن طريق المصارف المرخصة ، تطابق قيمة المقدمات العينية التي تم تسديدها في الخارج (أو التي تم تسديدها من حسابات المستثمر بالقطع الأجنبي المفتوحة لدى أحد المصارف المرخصة) مع قيمة تلك التجهيزات والأدوات المعتمدة من قبل الجمارك لدى إدخالها إلى القطر. ج - تعفي المشاريع التي تم تأسيسها قبل صدور هذا القرار من تقديم الوثائق المطلوبة في الفقرتين (أ - ب) أعلاه. د- تقرير صادر عن مدقق خارجي معتمد من قبل مصرف سورية المركزي يتضمن أسماء ومساهمات كل من السوريين والعرب والأجانب في المشروع عند إقامة المشروع وبتاريخ التقدم بطلب إعادة تحويل حصته المستثمر . هـ - كشف صادر عن مدقق خارجي معتمد من قبل مصرف سورية المركزي يبين المبالغ بالقطع الأجنبي التي تم تحويلها خارج القطر منذ تأسيس المشروع من قبل المساهمين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ولغاية تاريخ طلب التحويل . و - المستندات الثبوتية لإتمام عملية بيع حصة المستثمر المعني إلى الغير. ز - براءة ذمة المستثمر والمشروع تجاه وزارة المالية . ح - براءة ذمة المشروع من مؤسسة التأمينات الاجتماعية .

3 · ملحق تنظيمي لاحق - مادة 3

يحتفظ المصرف المرخص بالنسخة الأولى من قسيمة بيع القطع الأجنبي ويرسل النسخة الثانية إلى مصرف سورية المركزي بموجب كشف شهري ينظم لهذه الغاية وتسلم النسخة الثالثة للمستثمر.

4 · ملحق تنظيمي لاحق - مادة 4

يحق للمستثمر السوري و العربي والأجنبي سنويا ، بعد مراعاته الأحكام المادة (2) أعلاه، تحويل الأرباح والفوائد والعوائد التي يحققها المال الخارجي المستثمر وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 وبعملة قابلة للتحويل إلى الخارج.

5 · ملحق تنظيمي لاحق - مادة 5

يسمح للمصارف المرخصة ببيع القطع الأجنبي اللازم لمشاريع الاستثمار المشملة بأحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 بهدف تحويل الأرباح والفوائد والعوائد التي حققها المال الخارجي المستثمر من قبل السوريين و العرب والأجانب ، بعد مراعاتهم الأحكام المادة (2) أعلاه ، و ذلك وفقا لنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي .

6 · ملحق تنظيمي لاحق - مادة 6

يقوم المصرف المرخص بتحويل صافي الأرباح والفوائد والعوائد الموزعة عن السنة المالية السابقة لتاريخ طلب التحويل عن حصص السوريين و العرب والأجانب وعن مساهماتهم المدفوعة أصلا بالعملات الأجنبية وذلك بعد موافقة مصرف سورية المركزي استنادا للوثائق التالية: أ- وثائق تثبت تمويل المشروع عن طريق إدخال عملات أجنبية ، تم تحويلها من الخارج عن طريق المصارف المرخصة . ب - وثائق تثبت ، في حال مساهمة المستثمر في المشروع بمقدمات عينية ، إدخالها عن طريق المصارف المرخصة . ج - تعفي المشاريع التي تم تأسيسها قبل صدور هذا القرار من تقديم الوثائق المطلوبة في الفقرتين (أ - ب) أعلاه. د - صورة عن البيانات المالية السنوية للمشروع المدققة من قبل مدقق خارجي معتمد من قبل مصرف سورية المركزي والمتوافقة مع البيانات المقدمة إلى وزارة المالية . هـ - صورة مصدقة عن قرار الهيئة العامة للشركة (صاحبة المشروع) أو عن قرار الشركاء أو عن مالك المؤسسة الفردية يفيد بالموافقة على البيانات المالية للشركة وعلى توزيع الأرباح . و - تقرير صادر عن مدقق خارجي معتمد من قبل مصرف سورية المركزي يتضمن أسماء ومساهمات كل من السوريين و العرب والأجانب في المشروع ومستحقات كل منهم من الأرباح الموزعة في السنة المالية السابقة . ز- براءة ذمة المستثمر والمشروع تجاه وزارة المالية . ح - براءة ذمة المشروع من مؤسسة التأمينات الاجتماعية .

7 · ملحق تنظيمي لاحق - مادة 7

يحتفظ المصرف المرخص بالنسخة الأولى من قسيمة بيع القطع الأجنبي ويرسل النسخة الثانية إلى مصرف سورية المركزي بموجب كشف شهري ينظم لهذه الغاية وتسلم النسخة الثالثة للمستثمر.

8 · ملحق تنظيمي لاحق - مادة 8

يحق للمستثمر إعادة تحويل المال الخارجي إلى الخارج بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ وروده إذا حالت دون استثماره صعوبات أو ظروف خارجة عن إرادة المستثمر يعود تقديرها إلى مجلس إدارة هيئة الاستثمار ، والذي يحق له في حالات خاصة الموافقة على تحويل المال الخارجي إلى الخارج دون التقيد بالمدة المذكورة.

9 · ملحق تنظيمي لاحق - مادة 9

يسمح للخبراء والعمال و الفنيين من رعايا الدول العربية والأجنبية العاملين في أحد المشاريع الموافق عليها بتحويل (50%) من صافي أجوره م ومرتباتهم ومكافآتهم و(100%) من تعويضات نهاية الخدمة إلى الخارج بعملة قابلة للتحويل شريطة تسديد الضرائب المترتبة على هذه الأجور والمرتبات والمكافآت .

10 · ملحق تنظيمي لاحق - مادة 10

تطبق أحكام قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /4/ تاريخ 31/12/2007 على القروض الخارجية بالعملات الأجنبية التي يحصل عليها المستثمر لصالح مشروعه .

11 · ملحق تنظيمي لاحق - مادة 11

تعرض الحالات غير المنصوص عليها في هذه التعليمات كل حالة على حدة على مصرف سورية المركزي ليتخذ القرار بشأنها .

12 · ملحق تنظيمي لاحق - مادة 12

ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

10 · ملحق تاريخي أقدم - قانون 10/1991 - المادة 1

يسري هذا القانون على استثمار أموال المواطنين السوريين المقيمين والمغتربين ورعايا الدول العربية، والأجنبية، في المشاريع الاستثمارية ضمن إطار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة.

10 · ملحق تاريخي أقدم - قانون 10/1991 - المادة 2

يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى الوارد إلى جانب كل منها: أ- المجلس: المجلس الأعلى للاستثمار. ب- رئيس المجلس: رئيس المجلس الأعلى للاستثمار. ج- المكتب: مكتب الاستثمار. د- المشروع: المشروع الذي يقيمه شخص طبيعي أو اعتباري برأسمال محلي أو خارجي أو بكليه والموافق على شموله بأحكام هذا القانون. هـ- المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحصل على ترخيص بإقامة مشروع وفق أحكام هذا القانون. و- الجهة المختصة: الجهة العامة ذات العلاقة. ز- المال الخارجي: المال الوارد أصولاً من الخارج من قبل مواطنين سوريين أو عرب أو أجانب.

10 · ملحق تاريخي أقدم - قانون 10/1991 - المادة 3

تطبق أحكام هذا القانون على مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يوافق عليها المجلس في المجالات التالية: أ- المشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني بما في ذلك مشاريع تصنيع سائر المنتجات الزراعية. ب- المشاريع الصناعية المتاحة للقطاعين الخاص والمشترك. ج- مشاريع النقل. د- المشاريع التي يقرر المجلس الموافقة على شمولها بأحكام هذا القانون.

10 · ملحق تاريخي أقدم - قانون 10/1991 - المادة 4

يراعى في الموافقة على المشاريع: أ-أن تكون منسجمة مع أهداف الخطة الإنمائية للدولة. ب-أن تستخدم ما أمكن الموارد المحلية المتاحة في الاقتصاد الوطني. ج- أن تساهم في إنماء الناتج القومي وزيادة فرص العمل. د- أن تؤدي إلى زيادة التصدير وترشيد الاستيراد. هـ- أن تستخدم الآلات والتقنيات الحديثة الملائمة لحاجات الاقتصاد الوطني. و- أن لا تقل قيمة الموجودات الثابتة المطلوب توظيفها في المشروع من الآلات والأدوات والتجهيزات والأجهزة والمعدات ووسائل النقل غير السياحية وسائر وسائل الإنتاج المستوردة بشكل نهائي لاستخدامها حصراً في المشروع عن عشرة ملايين ليرة سورية ويجوز تعديل هذا المبلغ بقرار من مجلس الوزراء.

10 · ملحق تاريخي أقدم - قانون 10/1991 - المادة 5

آ- يحدث مجلس أعلى للاستثمار يتألف من: - رئيس مجلس الوزراء رئيساً - نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية نائباً للرئيس - نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات ) - وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ) - وزير النقل ) - وزير التموين والتجارة الداخلية ) - وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ) أعضاء - وزير الصناعة ) - وزير الدولة لشؤون التخطيط ) - وزير المالية ) - مدير مكتب الاستثمار مقرراً ب- يدعو رئيس المجلس لحضور اجتماعات المجلس من يراه من المختصين والمعنيين بالمواضيع المطروحة على المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.

10 · ملحق تاريخي أقدم - قانون 10/1991 - المادة 6

يمارس المجلس الصلاحيات التالية: أ- الموافقة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على إقامة مشاريع إنمائية وشمولها بأحكام هذا القانون وتصدر الجهة المختصة تنفيذاً لذلك، التراخيص اللازمة. ب- تحديد مساهمة الدولة برأسمال الشركات المشتركة. ج- يصدر الترخيص بتأسيس الشركات المشتركة والمساهمة ومحدودة المسؤولية المشمولة بأحكام الفقرة "أ" من هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. د- تكليف الجهات المعنية بإعداد دراسات جدوى اقتصادية أولية للمشاريع الإنمائية الواقعة في المجالات المحددة بهذا القانون. هـ- اعتماد تقويم المال الخارجي المعد من قبل الجهة المختصة. و- الترخيص للمستثمر العربي والأجنبي بتملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية أو توسيعها في حدود المساحة ومدة الإيجار التي تقدر في ضوء غايات المشروع والحاجة الفعلية له وتجاوز سقف الملكية المحدد في القوانين والأنظمة النافذة بناء على اقتراح الجهة المعنية وذلك خلافاً لأي نص نافذ. ز- عند إلغاء المشروع أو تصفيته بشكل نهائي يترتب على المستثمر التخلي للغير وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة عن ملكيته الزائدة عن السقف المحدد قانوناً، كما يترتب على المستثمر العربي والأجنبي في هذه الحال التخلي عن ملكيته للأراضي العائدة للمشروع والأبنية المشادة عليها شريطة حصوله على موافقة مسبقة من المجلس إذا كان التخلي لصالح شخص غير سوري لاقامة مشروع استثماري، وتحدد فترة سنتين لتنفيذ عملية التخلي المذكورة.

10 · ملحق تاريخي أقدم - قانون 10/1991 - المادة 5

آ- يحدث مجلس أعلى للاستثمار يتألف من: - رئيس مجلس الوزراء رئيساً - نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية نائباً للرئيس - نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات ) - وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ) - وزير النقل ) - وزير التموين والتجارة الداخلية ) - وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ) أعضاء - وزير الصناعة ) - وزير الدولة لشؤون التخطيط ) - وزير المالية ) - مدير مكتب الاستثمار مقرراً ب- يدعو رئيس المجلس لحضور اجتماعات المجلس من يراه من المختصين والمعنيين بالمواضيع المطروحة على المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.

10 · ملحق تاريخي أقدم - قانون 10/1991 - المادة 6

يمارس المجلس الصلاحيات التالية: أ- الموافقة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على إقامة مشاريع إنمائية وشمولها بأحكام هذا القانون وتصدر الجهة المختصة تنفيذاً لذلك، التراخيص اللازمة. ب- تحديد مساهمة الدولة برأسمال الشركات المشتركة. ج- يصدر الترخيص بتأسيس الشركات المشتركة والمساهمة ومحدودة المسؤولية المشمولة بأحكام الفقرة "أ" من هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. د- تكليف الجهات المعنية بإعداد دراسات جدوى اقتصادية أولية للمشاريع الإنمائية الواقعة في المجالات المحددة بهذا القانون. هـ- اعتماد تقويم المال الخارجي المعد من قبل الجهة المختصة. و- الترخيص للمستثمر العربي والأجنبي بتملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية أو توسيعها في حدود المساحة ومدة الإيجار التي تقدر في ضوء غايات المشروع والحاجة الفعلية له وتجاوز سقف الملكية المحدد في القوانين والأنظمة النافذة بناء على اقتراح الجهة المعنية وذلك خلافاً لأي نص نافذ. ز- عند إلغاء المشروع أو تصفيته بشكل نهائي يترتب على المستثمر التخلي للغير وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة عن ملكيته الزائدة عن السقف المحدد قانوناً، كما يترتب على المستثمر العربي والأجنبي في هذه الحال التخلي عن ملكيته للأراضي العائدة للمشروع والأبنية المشادة عليها شريطة حصوله على موافقة مسبقة من المجلس إذا كان التخلي لصالح شخص غير سوري لاقامة مشروع استثماري، وتحدد فترة سنتين لتنفيذ عملية التخلي المذكورة.

10 · ملحق تاريخي أقدم - قانون 10/1991 - المادة 7

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

10 · ملحق تاريخي أقدم - قانون 10/1991 - المادة 8

يحدث بقرار من رئيس مجلس الوزراء مكتب للاستثمار يرتبط بنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وتكون مهمته تهيئة ورفع المشاريع المحالة إليه من الجهات المختصة إلى المجلس ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس وتلقي شكاوى المستثمرين والعمل على معالجتها والقيام بسائر الأعمال التي يكلف بها من قبل هذا المجلس.

10 · ملحق تاريخي أقدم - قانون 10/1991 - المادة 9

إن البيانات والمعلومات الخاصة التي يقدمها المستثمرون بشأن مشاريعهم غير معدة للنشر أو للتداول.

10 · ملحق تاريخي أقدم - قانون 10/1991 - المادة 10

تتمتع المشاريع الموافق عليها بالإعفاءات والمزايا والتسهيلات والضمانات وفقاً لأحكام هذا القانون.

10 · ملحق تاريخي أقدم - قانون 10/1991 - المادة 11

يحق للمشاريع المرخص بإقامتها وفق أحكام هذا القانون أن تستورد: أ- جميع احتياجاتها من الآلات والآليات والأجهزة والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل والباصات والميكروباصات المعدة لتخديم المشاريع وغيرها من المواد اللازمة لإقامتها أو توسيعها أو تطويرها. ب- سيارات الخدمة السياحية. ج- جميع المواد والمستلزمات اللازمة لتشغيل المشاريع. تحدد الجهة المختصة عدد ونوعية مختلف وسائط النقل المذكورة في الفقرتين (أ و ب) من هذه المادة وفق الأسس التي يقرها المجلس. وتتم عمليات الاستيراد المشار إليها في الفقرات السابقة دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ وأحكام أنظمة القطع.

10 · ملحق تاريخي أقدم - قانون 10/1991 - المادة 12

أ- تعفى المستوردات المنصوص عليها في الفقرة "أ" من المادة (11) من هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية والجمركية وغيرها شريطة استخدامها حصراً في أغراض المشروع، ولا يجوز التخلي عنها إلا بموافقة المجلس وبعد دفع الضرائب والرسوم المترتبة عليها في حالتها الراهنة. ب- لا يجوز التخلي عن مستوردات المشروع المحددة في الفقرتين (ب و ج) من المادة /11/ من هذا القانون أو استخدامها في غير أغراض المشروع إلا بموافقة المجلس.

10 · ملحق تاريخي أقدم - قانون 10/1991 - المادة 13

أ- تعفى الشركات المشتركة المرخصة وفق أحكام هذا القانون وأسهمها وأموالها وأرباحها وتوزيعاتها من جميع الضرائب المفروضة على الدخل ومن ضريبة ريع العقارات والعرصات عما تملكه الشركة لتحقيق أغراضها ومهامها وذلك لمدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي أو الاستثمار وفقاً لطبيعة المشروع. ب- تعفى المشاريع العائدة للأفراد أو الشركات غير المشتركة أو المرخصة وفق أحكام هذا القانون وأرباحها وتوزيعاتها من جميع الضرائب المفروضة على الدخل ومن ضريبة ريع العقارات والعرصات عما تملكه لتحقيق أغراضها ومهامها لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي أو الاستثمار وفقاً لطبيعة المشروع. ج- تطبق على المشاريع الاستثمارية المرخصة وفق أحكام هذا القانون، بعد انقضاء فترتي الإعفاء المنصوص عليهما في الفقرتين /أ و ب/ من هذه المادة، الإعفاءات الضريبية والمزايا الأخرى المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الخاصة بها والمطبقة على المشاريع المماثلة غير المرخصة وفق أحكام هذا القانون لا سيما منها ما يلي: - أحكام المرسوم التشريعي رقم /174/ تاريخ 16/2/1952 المتضمن إعفاء الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يتعاطون النقل البحري من التكليف بضريبة الدخل على الأرباح. - الفقرة /3/ من المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /85/ لعام 1949 وتعديلاته المطبقة على المؤسسات والشركات والمشاريع الزراعية .

10 · ملحق تاريخي أقدم - قانون 10/1991 - المادة 14

أ- في حال تجاوز فترة تأسيس المشروع المرخص وفق أحكام هذا القانون مدة ثلاث سنوات، تحسم مدة التجاوز من أصل مدة الإعفاء الضريبي المنصوص عليها في الفقرتين (أ و ب) من المادة "13" من هذا القانون. ب- يجوز للمجلس الأعلى للاستثمار- في حالات استثنائية يعود تقديرها إليه- أن يمنح المشاريع الاستثمارية مدة أو مدداً إضافية متصلة، بحيث لا تتجاوز فترة التأسيس للمشروع المرخص وفق أحكام هذا القانون خمس سنوات. وفي هذه الحالة لا تحسم المدة الإضافية من أصل مدة الإعفاء الضريبي المنصوص عليها في الفقرتين (أ و ب) من المادة /13/ من هذا القانون.

10 · ملحق تاريخي أقدم - قانون 10/1991 - المادة 15

تضاف بقرار من المجلس فترة إعفاء إضافية إلى فترتي الإعفاء الضريبي المنصوص عليهما في الفقرتين (أ و ب) من المادة /13/ من هذا القانون وذلك للمشاريع الجديدة التي سترخص من قبل المجلس ووفقاً لأحكام القانون كما يلي: أ- سنتان إذا تجاوزت حصيلة صادرات المشروع السلعية أو الخدمية المحولة قيمتها فعلاً إلى الجمهورية العربية السورية، سواء أكانت نقداً أم عيناً، وفق أنظمة القطع النافذة نسبة 50% من مجموع قيمة إنتاجه خلال فترة الإعفاء الأصلية. ب- سنتان إذا كان المشروع من المشاريع التي يرى المجلس انها تتمتع بأهمية أساسية خاصة للاقتصاد الوطني في ضوء قيمة استثماراتها الرأسمالية أو القيمة المضافة التي تحققها أو مدى مساهمتها في إنماء الناتج القومي أو تشجيع التصدير أو زيادة فرص العمل واستخدامها مستوى عال من التقنية العلمية والفنية أو مساهمتها في الحفاظ على البيئة كمشاريع النقل البحري والصناعات الثقيلة والصناعات الدقيقة ذات التقنية العالية والأسمدة .. الخ. ج- سنتان إذا أنشئ المشروع الاستثماري الصناعي أو الزراعي في إحدى المحافظات النامية: الرقة – الحسكة – دير الزور. لمادة 16- أ- بالإضافة للتسهيلات المقررة في قوانين وأنظمة القطع المرعية، يحق للمستثمر أن يفتح لصالح مشروعه المرخص وفق أحكام هذا القانون حساباً بالنقد الأجنبي لدى المصرف التجاري السوري يقيد في الجانب الدائن منه: 1- (100%) مما هو مدفوع بالنقد الأجنبي من رأسمال المشروع ومن القروض التي يحصل عليها بالعملات الأجنبية. 2- (75%) من حصيلة العملات الأجنبية الناتجة عن عائدات التصدير والخدمات المتحققة عن نشاطاته. ويقيد بالجانب المدين من الحساب المذكور المبالغ اللازمة لتغطية جميع أعباء ومتطلبات واحتياجات المشروع من النقد الأجنبي بما في ذلك الاستحقاقات المسموح بتحويلها للمغتربين ورعايا الدول العربية والأجنبية وللعاملين في المشروع من غير السوريين ومن في حكمهم وذلك وفق أحكام هذا القانون. ب- خلافاً لأي نص نافذ، يحق للمستثمر استخدام أمواله من النقد الأجنبي في تمويل المشاريع المرخص بتأسيسها وفق أحكام هذا القانون أو المساهمة برأسمالها أو شراء أسهمها. ج- يجوز بقرار من المجلس تجاوز نسبة احتفاظ المصدر من حصيلة العملات الأجنبية الناتجة عن عائدات التصدير وفقاً لأنظمة القطع النافذة. د- يجوز بقرار من المجلس وتبعاً لما تقتضيه طبيعة عمل المشروع السماح للشركات والمشاريع المرخصة وفق أحكام هذا القانون بفتح حسابات مصرفية خارجية لتأمين متطلباتها وتسديد التزاماتها وتحصيل مستحقاتها شريطة ان لا تتجاوز المبالغ المودعة في هذه الحسابات (50%) من المال المدفوع بالنقد الأجنبي. هـ- يجوز بقرار من المجلس السماح للمشاريع والشركات المرخصة وفق أحكام هذا القانون ان تحول عند الحاجة جزءاً من موجوداتها بالقطع الأجنبي المودعة أصولاً لدى المصارف السورية إلى العملة السورية بهدف تغطية مستلزماتها وأعبائها المحلية وذلك عن طريق تلك المصارف وبسعر الصرف الفعلي في الأسواق المجاورة.

10 · ملحق تاريخي أقدم - قانون 10/1991 - المادة 17

أ- يضع المصرف أموال المستثمرين المودعة لديه وفق أحكام الفقرة "أ" من المادة (16) من هذا القانون تحت تصرفهم عند الطلب ويتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. ب- يقوم المصرف باحتساب فوائد على المبالغ المودعة لديه بالنقد الأجنبي في حساب المشروع بما يتناسب ومعدلات الفوائد السارية.

10 · ملحق تاريخي أقدم - قانون 10/1991 - مادة 18

يجوز للمستثمر أن يقترض لصالح مشروعه من مصارف الدولة بالعملة المحلية بضمانة أمواله الخاصة ووفق الأنظمة المرعية لتلك المصارف.

10 · ملحق تاريخي أقدم - قانون 10/1991 - المادة 19

أ- تتخذ المشاريع المشتركة المرخصة بموجب أحكام هذا القانون والتي يساهم بها القطاع العام بنسبة لا تقل عن /25%/ من رأس مالها، شكل شركة مساهمة مغفلة أو شركة محدودة المسؤولية، ويجوز عند الاقتضاء بقرار من المجلس، أن تكون مساهمة القطاع العام نقدا أو عيناً مقابل عقارات أو تجهيزات أو معدات أو آليات جديدة أو مستعملة… الخ . ب- يضع المؤسسون مشروع النظام الأساسي للشركة المشتركة بما يتفق وطبيعة عملها وصيغة تكوينها ويجوز أن يحدد في هذا النظام جنسية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وعددهم وأعمارهم ومكافآتهم وتعويضاتهم وأصول انتخابهم أو تعيينهم ونسبة تمثيل غير السوريين في مجلس الإدارة وآلية العمل في المجلس وكذلك تحديد رأس مال الشركة وقيمة السهم بالعملة المحلية ومعادلها بالنقد الأجنبي أو العكس وذلك دون التقيد بأحكام القوانين والأنظمة النافذة لا سيما قانون التجارة رقم (149) لعام 1949 وتعديلاته، ويصدر هذا النظام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس عليه. ج- يجوز للمجلس بقرار منه تطبيق حكم الفقرة (ب) من هذه المادة على الشركات المساهمة أو محدودة المسؤولية غير المشتركة المحدثة وفق أحكام هذا القانون لتنفيذ مشاريع مرخصة وفق أحكامه، وذلك في ضوء أهميتها من حيث تعدد أهدافها أو مشاريعها، أو حجم رأس مالها أو جنسية مؤسسيها

10 · ملحق تاريخي أقدم - قانون 10/1991 - المادة 20

أ- يكون للشركة المشتركة مجلس إدارة يمثل المساهمين وفق نسبة مساهمتهم في رأس المال، وتسمي الجهة المختصة ممثلي القطاع العام في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه هذا القطاع من أسهم. ب – يتم تعيين المدير العام للشركة من قبل مجلس الإدارة ولا يجوز للمدير العام الجمع بين وظيفته وبين رئاسة أو عضوية مجلس الإدارة.

10 · ملحق تاريخي أقدم - قانون 10/1991 - المادة 21

أ- استثناء من أحكام القانون رقم /134/ لعام 1958 والمرسوم التشريعي رقم /49/ لعام 1962 وتعديلاتهما، يضع مجلس الإدارة نظام العاملين للشركة مع مراعاة أحكام قانون العمل رقم 91 لعام 1959 م وتعديلاته ويصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ب- يصدر مجلس إدارة الشركة النظام المالي والنظام المحاسبي للشركة بالاستناد الى النماذج المعدة لذلك من قبل وزارة المالية. ج- تصدر أنظمة الشركة الأخرى بقرار من مجلس الإدارة.

10 · ملحق تاريخي أقدم - قانون 10/1991 - المادة 22

أ- تعفى الشركات المشتركة المرخصة وفق أحكام هذا القانون من رسم الطابع المترتب على إصدار أسهمها وفق أحكام القانون رقم /15/ لعام 1993 . ب- تعفى الشركات المساهمة المغفلة غير المشتركة الجديدة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمالها، والتي سترخص وفق أحكام هذا القانون، من رسم الطابع المترتب على إصدار أسهمها المحدد وفق أحكام القانون رقم 15 لعام 1993 . ج- تعفى الشركات المساهمة القابضة التي تطرح أسهم مشاريعها وشركاتها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن /50%/ من أسهمها، والتي سترخص وفق أحكام هذا القانون، من رسم الطابع المترتب على إصدار أسهمها وفق أحكام القانون رقم /15/ لعام 1993

10 · ملحق تاريخي أقدم - قانون 10/1991 - المادة 23

يشمل المال الخارجي ما يلي: أ- النقد الأجنبي المحول من الخارج من قبل مواطنين سوريين أو عرب أو أجانب عن طريق أحد المصارف في الجمهورية العربية السورية أو بإحدى الطرق التي يوافق عليها مكتب القطع. ب- الآلات والآليات والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل والباصات والميكروباصات والمواد اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية وفقاً لأحكام هذا القانون أو توسيعها أو تجديدها أو تطويرها وكذلك المواد اللازمة لتشغيلها والمستوردة من الخارج. ج- الأرباح والعوائد والاحتياطات الناجمة عن استثمار الأموال الخارجية في المشاريع الاستثمارية إذا زيد بها رأسمال هذه المشاريع أو إذا استثمرت في مشاريع أخرى موافق عليها وفق أحكام هذا القانون. د- الحقوق المعنوية التي تستخدم في المشروعات وذلك كبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة في دولة من دول الاتحاد الدولي للملكية الصناعية، أو وفقاً لقواعد التسجيل الدولية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية المعقودة في هذا الشأن.

10 · ملحق تاريخي أقدم - قانون 10/1991 - المادة 24

أ- يسمح للمستثمرين من السوريين المغتربين ومن رعايا الدول العربية والأجنبية بعد انقضاء خمس سنوات على استثمار المشروع بإعادة تحويل قيمة حصتهم الصافية من المشروع بالنقد الأجنبي إلى الخارج على أساس القيمة الفعلية للمشروع بتاريخ التخلي ووفق التعليمات التنفيذية التي يصدرها المجلس بهذا الشأن. ب- يجوز إعادة تحويل المال الخارجي إلى الخارج وبنفس الشكل الذي ورد به بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ وروده إذا حالت دون استثماره صعوبات أو ظروف خارجة عن إرادة المستثمر يعود تقديرها إلى المجلس، ويحق للمجلس أن يوافق في حالات خاصة على تحويل المال الخارجي دون التقيد بالمدة المذكورة. ج- يسمح سنوياً بتحويل الأرباح والعوائد التي يحققها المال الخارجي المستثمر وفق أحكام هذا القانون إلى الخارج.

10 · ملحق تاريخي أقدم - قانون 10/1991 - المادة 25

يترتب على مصرف سورية المركزي السماح بتحويل المال الخارجي المستثمر وفق أحكام المادة /23/ من هذا القانون مع أرباحه وعائداته إلى الخارج بالعملات التي ورد بها أو بأية عملة أجنبية قابلة للتحويل.

10 · ملحق تاريخي أقدم - قانون 10/1991 - المادة 26

أ- تتمتع المشاريع والاستثمارات المرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون بعدم المصادرة أو نزع الملكية أو الحد من التصرف في ملكية الاستثمار وعائداته إلا إذا كان لغرض المنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، كما لا يجوز الحجز عليها إلا بقرار قضائي، وتسوى الخلافات في جميع هذه الحالات باللجوء إلى القضاء السوري المختص. ب- تسوى نزاعات الاستثمار بين المستثمرين من رعايا الدول العربية والأجنبية المشملة مشاريعهم بأحكام هذا القانون وبين الجهات والمؤسسات العامة السورية وفق ما يلي: - عن طريق الحل الودي. - وإذا لم يتوصل الطرفان إلى الحل الودي خلال فترة ستة أشهر من تاريخ تقديم إشعار خطي للتسوية الودية من قبل أحد طرفي الخلاف يحق لأي منهما اللجوء إلى إحدى الطرق التالي: - اللجوء إلى التحكيم.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.