36
تبقى الدعاوى القائمة أمام المحاكم بشأن منازعات الاستثمار وفق أحكام القانون رقم 10 لعام 1991 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 والمرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2007 من اختصاص تلك المحاكم. الفصل الثاني عشر - أحكام عامة
التشريعات السورية
36
تبقى الدعاوى القائمة أمام المحاكم بشأن منازعات الاستثمار وفق أحكام القانون رقم 10 لعام 1991 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 والمرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2007 من اختصاص تلك المحاكم. الفصل الثاني عشر - أحكام عامة