التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
18
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

3

تطبق أحكام هذا القانون على: أ- المشروع الذي يؤسسه المستثمر بمفرده، أو عن طريق شركات مشتركة مع أي من جهات القطاع العام أو التعاوني والحاصل على إجازة الاستثمار، باستثناء المصارف بكافة أنواعها وشركات الصرافة ومصارف التمويل الأصغر وجميع المؤسسات المالية التي تقبل الودائع. ب- المشروع الذي يؤسس بناءً على طرح الجهات العامة لأملاكها الخاصة على الاستثمار مع القطاع الخاص أو التعاوني ولا يخضع لقانون التشاركية. ج- مشروع التطوير والاستثمار العقاري. د- المشروع المرخص في ظل نفاذ القانون رقم (15) لعام 2008 وتعديلاته. ه- مناطق التطوير والاستثمار العقاري المحدثة في ظل نفاذ القانون رقم (15) لعام 2008 وتعديلاته.