التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
18
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

4

يحكم الاستثمار في الجمهورية العربية السورية المبادئ الآتية: · ضمان استقرار سياسة تشجيع الاستثمار في الدولة. · حرية الاستثمار ومكافحة الممارسات الاحتكارية والمخلة بالمنافسة. · العدالة في منح الفرص الاستثمارية، وفي المعاملة. · السرعة والجودة في إنجاز معاملات المستثمرين، وتبسيط الإجراءات. · مراعاة النواحي ذات البعد الاجتماعي، وحماية البيئة والصحة العامة.