4
يحكم الاستثمار في الجمهورية العربية السورية المبادئ الآتية: · ضمان استقرار سياسة تشجيع الاستثمار في الدولة. · حرية الاستثمار ومكافحة الممارسات الاحتكارية والمخلة بالمنافسة. · العدالة في منح الفرص الاستثمارية، وفي المعاملة. · السرعة والجودة في إنجاز معاملات المستثمرين، وتبسيط الإجراءات. · مراعاة النواحي ذات البعد الاجتماعي، وحماية البيئة والصحة العامة.

