التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
18
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

5

أ- ضمانات الاستثمار 1- عدم جواز إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرار قضائي. 2- لا يجوز نزع ملكية المشروع بأي حال من الأحوال إلا بموجب حكم قضائي قطعي، وتراعى أحكام المرسوم التشريعي رقم / 20 / لعام 1983 وتعديلاته وذلك لقاء تعويض يعادل القيمة الحقيقية للمشروع، وفقاً للسعر الرائج بتاريخ الاستملاك، ويُسمح للمستثمر بإعادة تحويل مبلغ التعويض الناجم عن المال الخارجي الذي أدخله بغرض تمويل الاستثمار وذلك إلى الخارج وبعملة قابلة للتحويل. 3- عدم إخضاع المشروع لأي أعباء إجرائية جديدة ناجمة عن قرارات وتعاميم وبلاغات صادرة عن أي جهة عامة، غير واردة في الدليل الإجرائي المعمول به بتاريخ تقديم طلب الحصول على إجازة الاستثمار، باستثناء ما يتعلق بالبيئة والصحة العامة. 4- عدم إخضاع المشروع لأي أعباء مالية جديدة غير واردة في الدليل الإجرائي المعمول به بتاريخ تقديم طلب الحصول على إجازة الاستثمار، خلال مرحلة التأسيس. 5- عدم إلغاء إجازة الاستثمار إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه التي تخص المشروع وإعطائه مهلة ستة أشهر لإزالة المخالفة، تبدأ من اليوم التالي لتبلغه الإنذار، ويكون قرار الإلغاء معللاً، ويخضع للطعن أمام القضاء المختص وفق الأصول والمواعيد المقررة في هذا الشأن، ويكون للدعاوى المقامة بهذا الخصوص صفة الاستعجال. 6- تسجيل وحماية الملكية الفكرية للمشاريع الرائدة والتكنولوجية خصوصاً. 7- توفير البيانات والإحصاءات اللازمة للمشروع. ب - تشمل الضمانات المنصوص عليها في الفقرة / أ/ من هذه المادة جميع أنماط المشاريع بما فيها تلك المنفذة بنظام (BOT او BOO او PPP).