التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
18
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

42

مع مراعاة ما ورد في المادة 30 من هذا القانون، تطبق أحكام قانون العمل النافذ وتعليماته التنفيذية فيما يخص إجراءات استقدام وتشغيل الخبراء والفنييّن والعمال غير السوريين ومنحهم التراخيص واستيفاء البدلات والكفالات النقدية.