التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
18
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

41

يحق للعمال والخبراء والفنيين غير السوريين تحويل كامل أجورهم وتعويضاتهم الشهرية بالإضافة إلى كامل تعويض نهاية الخدمة إلى الخارج عن طريق أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.