التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
18
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

10

تتولى الهيئة المهام الآتية: · تنفيذ الخطط الاستثمارية التي يقرها المجلس. · دراسة المقترحات المتعلقة بالاستثمار الواردة إليها من الجهات الأخرى. · اقتراح تعديل التشريعات اللازمة لتطوير البيئة الاستثمارية وتحديثها. · إعداد وتحديث خريطة الاستثمار الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما ينسجم مع أحكام هذا القانون. · منح إجازة الاستثمار، بعد استصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ المشروع، وفق أدلة الإجراءات المعتمدة. · تقديم الخدمات للمستثمرين ودراسة طلباتهم واتخاذ ما يلزم بشأنها. · تقديم المشورة وتوفير المعلومات للمستثمرين. · القيام بجميع الأنشطة الترويجية لجذب الاستثمار. · متابعة تنفيذ المشاريع الحاصلة على إجازة الاستثمار ومعالجة القضايا التي تواجه المستثمرين. · إصدار أدلة الإجراءات. · إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمشاريع الاستثمارية.