التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
18
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

34

يجوز إحداث مركز تحكيم خاص بالمنازعات الاستثمارية في الهيئة أو جهة أخرى بحسب الحال والضرورة، وفق القوانين النافذة.