19
أ- في حال رفض طلب المستثمر يجب أن يكون قرار الرفض معللاً، ويحق للمستثمر الاعتراض خلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتبلغه قرار الرفض أو تاريخ انتهاء مهلة منح إجازة الاستثمار، وذلك أمام مجلس الإدارة. ب- يتم البت في الاعتراض خلال مدة خمسة عشر يوماً، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تقديم طلب الاعتراض.

