التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
18
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

13

يتولى مجلس الإدارة المهام الآتية: أ- دراسة المقترحات الخاصة بالاستثمار، وإقرار ما يلزم بشأنها. ب- رفع المقترحات الخاصة بتطوير البيئة التشريعية للاستثمار إلى المجلس. ج- اتخاذ القرارات الخاصة بمعالجة الحالات المتعلقة بمشاكل المستثمرين. د- اقتراح إحداث المناطق الاقتصادية الخاصة بعد التنسيق مع الجهات المعنية. ه- دراسة أدلة الإجراءات وإقرارها. و- دراسة وتحديث آليات الترخيص للمشاريع بالتنسيق مع الجهات المعنية. ز- إلغاء الإعفاءات أو المزايا أو التسهيلات الممنوحة للمشروع وفق أحكام هذا القانون. ح- الموافقة للمستثمر على إعادة تحويل المال الخارجي الذي تم إدخاله لتمويل المشروع وفق أحكام هذا القانون. ط- إقرار الأنظمة الخاصة بعمل الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة. ي- إقرار خطط وبرامج عمل الهيئة. ك- الموافقة على إحداث فروع أو مكاتب للهيئة. ل- دراسة التقارير المرفوعة من الهيئة، وإقرار ما يلزم بشأنها. م- إقرار موازنة الهيئة السنوية وحساباتها الختامية السنوية وتقريرها السنوي. ن- قبول المنح والهبات والهدايا والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة. س- اقتراح بدلات الخدمات التي تقدمها الهيئة. ع- اقتراح نظام الحوافز الخاص بالهيئة. ف- إقرار نظام مزاولة أعمال التطوير والاستثمار العقاري. ص- اقتراح تأمين عقارات وأجزاء عقارات أملاك الدولة الخاصة الواقعة داخل وخارج المخططات التنظيمية اللازمة لإحداث مناطق التطوير والاستثمار العقاري. ق- إقرار تصنيف المشاريع، وتحديد أسس المشاريع ذات الأبعاد الاجتماعية وتعديلها كلما اقتضت الحاجة. ر- اقتراح لائحة التسهيلات والمزايا لمشاريع التطوير والاستثمار العقاري المصنفة بموجب أدلة الإجراءات المعتمدة. ش- الموافقة على منح التراخيص لشركات التطوير والاستثمار العقاري وصفة المطور العقاري أو إلغائها في حال مخالفة شروط منحها.