التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
18
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

14

يسمى المدير العام بمرسوم، ويمثل الهيئة أمام القضاء والغير، ويكون عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف في الهيئة.