التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
18
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

31

يحق للمستثمر إدخال التجهيزات والمعدات اللازمة لتركيب وتجريب الأصول الثابتة للمشروع والتي لا تعد جزءاً منه إدخالاً مؤقتاً خلال فترة تأسيس المشروع.