التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
18
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

30

يحق للمستثمر طيلة مدة المشروع: · الحصول على تراخيص إقامة له ولعائلته ولوالديه. · الحصول على ترخيص عمل. · الحصول على تراخيص عمل وإقامة للعمال والخبراء والفنيين غير السوريين.