التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
18
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

47

يكون للهيئة نظام تعويضات وحوافز خاص يصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.