التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
18
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

12

أ- يحدث مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية"، ويتألف من: رئيس الجمهورية أو من يفوضه رئيساً وزير الاقتصاد والصناعة عضواً وزير الإدارة المحلية والبيئة عضواً وزير الطاقة عضواً وزير الزراعة عضواً وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عضواً وزير السياحة عضواً وزير الأشغال العامة والإسكان عضواً رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عضواً المدير العام للهيئة عضواً خبير قانوني عضواً خبيرين اقتصاديين أعضاء ب تتم تسمية الخبيرين بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح المدير العام. ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة. د- يضع المجلس القواعد والأحكام المتعلقة بتنظيم الاجتماعات، وتصدر بقرار من رئيسه. هـ - لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً لحضور الاجتماعات.