التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
18
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالكلمات والعبارات في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم المعنى المبين بجانب كل منها: المجلس: المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية. الهيئة: هيئة الاستثمار السورية مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. المدير العام: مدير عام الهيئة. الاستثمار: توظيف رأس المال لإنشاء مشروع استثماري، أو توسيعه، أو تطويره، أو تمويله، أو تملكه كلياً، أو جزئياً، أو إدارته. المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري السوري أو غير السوري، الذي يستثمر في أراضي الجمهورية العربية السورية وفقاً لأحكام هذا المرسوم. المشروع: نشاط اقتصادي يقيمه المستثمر وفقاً لأحكام هذا المرسوم. إجازة الاستثمار: وثيقة تمنحها الهيئة بعد دراسة طلب المستثمر واستصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة للمباشرة بالتنفيذ من جميع الجهات المعنية. المنطقة الاقتصادية الخاصة: منطقة استثمارية تقع داخل المنطقة الجمركية في الجمهورية العربية السورية يتم إحداثها بهدف إقامة نشاط اقتصادي محدد، وتطبق عليها القوانين والأنظمة الجمركية أو أي مكان آخر تحدده الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية. دليل الإجراءات: وثيقة تصدرها الهيئة بعد التنسيق مع الجهات العامة المعنية، تتضمن الضوابط والشروط والمعايير الفنية والأعباء المالية، وإجراءات الترخيص الواجب التقيد بها عند ترخيص وتأسيس المشروع، ومحددة بإطار زمني ملزم. مرکز خدمات المستثمرين: وحدة تنظيمية في الهيئة وفروعها تمثل فيها الجهات المعنية بالاستثمار في نافذة واحدة، وتكون نقطة الاتصال المباشر مع المستثمرين المتابعة شؤونهم. الموجودات الثابتة: الأصول المستخدمة لإنشاء المشروع بما فيها المباني والآلات والأدوات والتجهيزات والمعدات ووسائط النقل غير السياحية. المال الخارجي: المال الوارد أصولاً من الخارج من قبل أشخاص طبيعيين أو اعتباريين سوريين كانوا أم غير سوريين بما في ذلك الحقوق المعنوية لهم. منطقة التطوير والاستثمار العقاري: العقارات أو أجزاء العقارات المشمولة بقرار إحداث منطقة التطوير والاستثمار العقاري، سواء أكانت مبنية أم غير مبنية والخاضعة لأحكام هذا المرسوم. الجهة المسؤولة عن منطقة التطوير والاستثمار العقاري: الجهة التي تسمى بقرار إحداث منطقة التطوير والاستثمار العقاري المطور والمستثمر العقاري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري السوري أو غير السوري المرخص له بممارسة أعمال التطوير والاستثمار العقاري في الجمهورية العربية السورية وفق أحكام هذا المرسوم. أملاك الدولة الخاصة: العقارات المبنية وغير المبنية والحقوق العينية غير المنقولة التي تخص الدولة بصفتها شخصاً اعتبارياً بموجب القوانين والأنظمة النافذة سواء كانت تحت تصرفها الفعلي أم تحت تصرف أشخاص آخرين. مرحلة التأسيس: المدة اللازمة للمستثمر لتأسيس المشروع الاستثماري ووضعه موضع التشغيل، ولا تدخل هذه المدة ضمن مدة تشغيل المشروع. مرحلة التشغيل: بدء الإنتاج والاستثمار الفعلي للمشروع بعد منح الاجازة للمستثمر من قبل الهيئة.