8
أ- تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى "هيئة الاستثمار السورية" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئاسة الجمهورية، مقرها دمشق. ب - تحل الهيئة المحدثة بموجب أحكام هذا المرسوم محل الهيئة المحدثة بموجب القانون رقم (18) لعام 2021 وتعديلاته بما لها من حقوق وما عليها من التزامات. ج - يجوز للهيئة إحداث فروع أو مكاتب في المحافظات وإلغاؤها بقرار من مجلس الإدارة.

