المواد
المقدمة
قانون تنظيم الجمعيات الحرفية الصادر المرسوم التشريعي 250 لعام 1969 والمعدل بالقانون 30 لعام 2000 والمرسوم التشريعي 44 لعام 2010 والقانون 30 لعام 2012 رئيس الدولة بناء على أحكام الدستور المؤقت، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 250 تاريخ 9/10/1969، يرسم ما يلي:
الباب الأول ـ تعاريف
الباب الأول ـ تعاريف
1 · المادة 1
#يقصد بالتعابير التالية في تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى الوارد إلى جانب كل منها : 1- الوزارة: وزارة الصناعة 2- الوزير: وزير الصناعة 3- المديرية: مديرية الصناعة التي تقع في دائرة اختصاصها مركز الجمعية الحرفية أو الاتحاد الحرفي. 4- الحرفي: من يعمل في إنتاج مواد أو من يقدم خدمات حرفية معتمداً على جهده الشخصي وخبرته المهنية بصورة أساسية مستعينًا بأفراد اسرته أو بعمال آخرين على أن لا يزيد عدد العاملين في المنشأة عن تسعة عمال وأن لا يتجاوز دخله السنوي الصافي خمسة عشر ألف ليرة سورية. 5- الحرفة: المهنة الواحدة أو مجموعة المهن المتشابهة أو المرتبطة مع بعضها أو المشتركة في إنتاج واحد في القطاع الخاص. 6- الجمعية: التنظيم التعاوني للحرفة في المحافظة. 7- الاتحاد: اتحاد الجمعيات الحرفية في المحافظة. 8- الاتحاد العام: الاتحاد العام للحرفيين في القطر.
الباب الثاني المنظمات التعاونية الحرفية
الباب الثاني المنظمات التعاونية الحرفية
2 · المادة 2
#آ- يحق للحرفيين في كل حرفة في المحافظة أن يشكلوا فيما بينهم جمعية يكون مقرها مركز المحافظة وتحدد بمرسوم الحرف التي يحق للحرفيين فيها تشكيل جمعيات. ب- يحق للجمعيات في المحافظة الواحدة أن تشكل اتحاداً لها يكون مقره مركز المحافظة ج- يحق للاتحادات في القطر أن تقيم اتحاداً عاماً لها يكون مقره مدينة دمشق د- يحق للحرفيين في كل وحدة إدارية وفي كل فرع من فروع الحرفة المحددة في جدول الحرف أن يشكلوا الجنة فرعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ضمن حدود اختصاصها المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية والنظام الداخلي ولهذه اللجنة مكتب منتخب يتولى القيام ببعض المهام التي تفوض بها من قبل مجلس إدارة الجمعية .
3 · المادة 3
#تحدد الإجراءات الانتخابية بما فيها طرق الانتخاب ولجانه، وأصول الطعن فيه، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بتنظيم الانتخابات وقواعده بقرارات يصدرها مجلس الاتحاد العام، على أن تكون الانتخابات سرية في جميع مراحلها ومستوياتها .
الباب الثالث
الجمعية
4 · المادة 4
#تعمل الجمعية على تحقيق الأهداف التالية : 1- المساهمة الفعالة في بناء المجتمع العربي الاشتراكي وذلك بتنظيم الإنتاج وتقديم الخدمات والعمل على زيادتهما وتطويرهما. 2- رعاية مصالح الحرفيين المادية والمعنوية والصحية والثقافية والاجتماعية ورفع مستوى وعيهم القومي والاشتراكي والمهني. 3- تحرير العاملين في الحرفة من أساليب الاستغلال الرأسمالي وإنهاء دور الوسطاء وذلك بتأمين المواد الأولية للأعضاء وتسهيل عمليات التمويل والتسويق اللازمة. 4- العمل على رفع كفاءة الحرفي وزيادة إنتاجية العمل وإعداد اليد الفنية الماهرة. 5- تنمية المواهب والكفاءات الحرفية وتشجيعها. 6- تشجيع قيام تعاونيات إنتاجية ما بين أعضائها. 7- ربط نضال الحرفيين ـ في سبيل مستقبلهم الأفضل - بنضال سائر قطاعات جماهير الثورة. 8- إبداء الرأي في مشاريع الأنظمة المحالة إليها من الجهات المختصة والمتعلقة بقطاع الحرفة التي تمثلها الجمعية.
5 · المادة 5
#تحدد في اللائحة التنفيذية التي تصدر بمرسوم بناء على اقتراح وزير الصناعة الأمور - الأساسية اللازمة لتنظيم الجمعية وتسيير أعمالها وخاصة : 1- الإجراءات المتعلقة بتأسيسها وحلها وشروط قبول الأعضاء فيها وشروط فصلهم وانسحابهم. 2- الأجهزة اللازمة لإدارتها وكيفية تشكيل هذه الأجهزة وصلاحياتها . 3- يمارس الاتحاد العام أوجه الرقابة على مستويات وهيئات التنظيم الحرفي كافة .. 4- المبادئ الأساسية للنظام الداخلي للجمعية، وللوزير أن يصدر نموذجاً موحداً للأنظمة الداخلية بما يتفق وهذه المبادئ تقتدي به الجمعيات حين وضع أنظمتها الداخلية.
6 · المادة 6
#أ- تتكون واردات الجمعية من : 1- رسوم الانتساب وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي للجمعية . 2- بدلات الاشتراك، وتحدد هذه البدلات في النظام الداخلي للجمعية . 3- الهبات والتبرعات والوصايا والإعانات . 4- الموارد الأخرى التي تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة. ب - يجوز للجمعية بموافقة الهيئة العامة . 1- قبول الهبات والتبرعات والوصايا 2- التنازل عن أي جزء من أموالها وذلك في حدود الأحكام القانونية النافذة في هذا الشأن. ج- تدار أموال الجمعية وفقاً للأحكام المبينة في نظامها المالي الذي تضعه الهيئة العامة مسترشدة بالأنموذج الذي يصدره الوزير بالاتفاق مع وزير المالية.
7 · المادة 7
#آ- تتمتع الجمعية بالشخصية الاعتبارية، ويحق لها أن تمتلك من الأشياء المنقولة وغير المنقولة ما تحتاجه لتحقيق أهدافها وأن تبرم العقود وتقدم الخدمات الصحية والاجتماعية وأن تستثمر أموالها بما لا يتنافى مع القوانين والأنظمة النافذة ومع خطة الدولة وأهدافها . ب- لا يجوز الحجز على دار الجمعية ودور النوادي والمكتبات والمستشفيات والمستوصفات التابعة لها وما ماثل ذلك من الدور التي تحتاجها لتحقيق أهدافها الاجتماعية والثقافية كما لا يجوز حجز ز الأثاث والمعدات والأدوات والكتب اللازمة لهذه الدور.
الباب الرابع – الاتحادات
الباب الرابع – الاتحادات
الفصل الأول
الاتحاد
8 · المادة 8
#يختص الاتحاد بنفس اختصاصات الجمعية على مستوى المحافظة ويتولى بوجه خاص : 1- صلاحيات واختصاصات غرف الصناعة فيما يتعلق بالحرفيين المشمولين بأحكام هذا المرسوم التشريعي ويتولى كذلك اختصاصات اتحاد نقابات أرباب العمل والصناع . 2- اقتراح خطط العمل للاتحاد العام وتنفيذ برنامج الأعمال المقرر له ومراقبة تنفيذ خطط العمل المقررة للمستويات الأدنى . 3- معالجة جميع القضايا الحرفية التي تتجاوز حدود اهتمام حرفيي المستويات الأدنى . 4- تمثيل الحرفيين في اللجان والمجالس والهيئات التي تشكل في المحافظة 5- إبداء المشورة الفنية والتعاونية للاتحاد العام في كل ما يتعلق بأمور حرفيي المحافظة 6- المشاركة في إعداد الكوادر الحرفية مع الجهات المختصة . 7- تحقيق وحدة النضال بين الحرفيين والعمال والفلاحين .
9 · المادة 9
#تسري على الاتحاد نفس الأحكام المطبقة على الجمعية بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي .
الفصل الثاني
الاتحاد العام
10 · المادة 10
#يختص الاتحاد العام بنفس اختصاصات الجمعية على مستوى القطر، ويتولى بوجه خاص: 1- الاهتمام بالمصالح التعاونية التي تهم الحرفيين . 2- العمل على تحقيق وحدة النضال بين الحرفيين والعمال والفلاحين . 3- وضع خطط العمل التعاوني وتحديد مسؤوليات مختلف مستويات التنظيم الحرفي في مجال الخدمات وخاصة ما يتعلق منها بالثقافة الحرفية . 4- مشاركة الهيئات المختصة لتحقيق التنمية الاقتصادية وخاصة ما يتعلق منها بتطوير الإنتاجية وتحسين وزيادة الإنتاج الحرفي، وتحديد دور الحرفيين في مجالات هذه التنمية ووضع خطط العمل المناسبة لهم . 5- إصدار النشرات التوجيهية الخاصة بالتنظيم الحرفي . 6- تمثيل الحرفيين في المجالس واللجان والهيئات والمؤتمرات العامة المحلية والدولية . 7- المشاركة في بناء الديمقراطية الشعبية وتمثيل القطاع الحرفي في المجالس واللجان المختلفة . 8- العمل على تحقيق وحدة نضال الحرفيين العرب . 9- دعم حركات التحرر الوطني ومكافحة الاستعمار والصهيونية .
11 · المادة 11
#تسري على الاتحاد العام كافة الأحكام التي تطبق على مستويات التنظيم التعاوني الحرفي الأخرى .
الفصل الثالث
تمويل الاتحادات
12 · المادة 12
#تتكون موارد الاتحادات وموارد الاتحاد العام من نسبة مئوية من الأموال التي تساهم بها الجمعيات بقرارات من هيئاتها العامة يحددها النظام المالي المشار إليه في الفقرة (ج) من المادة 6 من هذا المرسوم التشريعي .
الباب الخامس : أحكام عامة
الباب الخامس : أحكام عامة
الفصل الأول
الإقراض والتسهيلات والامتيازات والإعفاء
13 · المادة 13
#آ- يجوز منح الجمعيات أو أعضائها قروضاً مصرفية من المصرف الصناعي بفائدة مخفضة لا يزيد معدلها عن معدل إعادة الحسم لدى المصرف المركزي مضافًا إليها واحد ونصف في المئة على الأكثر، وتحدد شروط منح هذه القروض ومبالغها وآجالها والضمانات الواجب تقديمها وكيفية تسديدها بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالاتفاق مع وزير الصناعة. ب- يجوز لوزير الصناعة كفالة القروض التي تحصل عليها هذه الجمعيات من المصارف
14 · المادة 14
#تكلف مؤسسات تجارة الجملة الحكومية بتأمين حاجة الجمعيات من المواد الأولية ويعطي لها حق الأفضلية على الصناعيين والحرفيين غير المنتسبين إلى الجمعيات ويحظر على الجمعية بيع هذه المواد من غير أعضائها إلا بإذن من الوزير .
15 · المادة 15
#يتم تسويق منتجات الحرفيين المنضمين إلى الجمعيات بالطرق التالية: 1- بواسطة الحرفيين أنفسهم أو جمعياتهم أو اتحاداتهم بالنسبة للسوق الداخلية . 2- حسب الطرق المتبعة في تصدير منتجات القطاع العام بالنسبة للسوق الخارجية .
16 · المادة 16
#تسهل الدولة بكافة أجهزتها للجمعيات دخول المناقصات العامة، وتتمتع هذه الجمعيات: 1- بحق الأفضلية على غيرها من الأفراد والشركات والمنشآت الخاصة عند تساوي العروض وعليها أن تجزئ المناقصة إذا كان ذلك يسهل دخول الجمعيات ودون أن يتعارض مع المصلحة العامة . 2- بحق الإعفاء إذا أجازه الوزير المختص من تقديم التأمين المؤقت الذي يشترط دفعه مقدما للدخول في المناقصات العامة التي تطرحها أجهزة الدولة المختلفة بشرط أن تتفق المواد والأعمال المطلوبة في المناقصة مع أعمال هذه الجمعيات وأغراضها . 3- بالتخفيضات التالية : 1- تخفيض في قيمة التأمين النهائي المفروض على من ترسو عليه المناقصات العامة يعادل 25% من القيمة المذكورة. 2- تخفيض في أثمان السلع والمواد الأولية والمصنوعات التي تشتريها من مؤسسات وشركات القطاع العام المختلفة لمنفعة أعمالها التعاونية يحدد بقرار من الوزير المختص على أن لا يقل عن أسعار الكلفة . 3- تخفيض في أجور النقل على الخطوط الحديدية بالنسبة للآلات والتجهيزات الصناعية والمواد الأولية والمنتجات العائدة إليها يحدد بقرار من وزير المواصلات .
الفصل الثاني
العقوبات
17 · المادة 17
#مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات أو قانون العقوبات الاقتصادية أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 ليرة سورية ولا تجاوز 2000 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد أن يورد في الأعمال والحسابات أو التقارير المبلغة إلى المديرية وغيرها من الجهات المختصة وقائع أو أرقام كاذبة عن حالة الجمعية أو الاتحادات الحرفية، أو تعمد إخفاء كل أو بعض الوقائع والمستندات المتعلقة بهذه الحالة .
18 · المادة 18
#يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية أعضاء مجالس إدارة أي جمعية زاولت نشاطاً قبل شهرها حسب الأصول.
19 · المادة 19
#أ- يعاقب بالعقوبة المنصوص عنها في المادة 452 وما بعدها من قانون العقوبات كل عضو حرفي يتعمد إعطاء بيانات كاذبة تتعلق بنظام الجمعية أو الاتحادات وسجلاتها ودفاترها وسائر البيانات الأخرى التي تسلم إلى الأفراد أو تبلغ إلى جهة رسمية . ب- كما يعاقب بالعقوبات التي تنص عليها القوانين النافذة كل عضو حرفي يقدم على اختلاس أموال الجمعية أو تبديدها أو اساءة الائتمان أو استغلالها لأغراضه الشخصية، وتعتبر أموال الجمعية من الأموال العامة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات الاقتصادية . ج- يعاقب بالعقوبة المنصوص عنها في المادة 382 من قانون العقوبات كل من يستعمل اسم جمعية حرفية أو اتحاد حرفي بصورة غير مشروعة، ويحكم أيضاً بمصادرة الأموال والأشياء ذات العلاقة بالجريمة وبإغلاق المحل المتخذ لذلك
20 · المادة 20
#يعاقب كل من يرتكب أية مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي واللائحة التنفيذية له والأنظمة الداخلية للجمعيات والاتحادات الحرفية مالم يرد عليها نص خاص فيه بغرامة لا تقل عن 25 ليرة سورية ولا تزيد عن ألف ليرة سورية.
21 · المادة 21
#تؤول الغرامات التي يقضي بها وفق أحكام هذا الفصل إلى صندوق الخزينة العامة وتحصل بواسطة النيابة العامة المختصة ولا تخضع لأي رسم من رسوم التحصيل .
الباب السادس ـ أحكام ختامية
الباب السادس ـ أحكام ختامية
22 · المادة 22
#يخول الوزير صلاحية إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي واللائحة التنفيذية له .
23 · المادة 23
#يلغى كل نص مخالف لهذا المرسوم التشريعي .
24 · المادة 24
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 2/8/1389 و13/10/1969

