1
يقصد بالتعابير التالية في تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى الوارد إلى جانب كل منها : 1- الوزارة: وزارة الصناعة 2- الوزير: وزير الصناعة 3- المديرية: مديرية الصناعة التي تقع في دائرة اختصاصها مركز الجمعية الحرفية أو الاتحاد الحرفي. 4- الحرفي: من يعمل في إنتاج مواد أو من يقدم خدمات حرفية معتمداً على جهده الشخصي وخبرته المهنية بصورة أساسية مستعينًا بأفراد اسرته أو بعمال آخرين على أن لا يزيد عدد العاملين في المنشأة عن تسعة عمال وأن لا يتجاوز دخله السنوي الصافي خمسة عشر ألف ليرة سورية. 5- الحرفة: المهنة الواحدة أو مجموعة المهن المتشابهة أو المرتبطة مع بعضها أو المشتركة في إنتاج واحد في القطاع الخاص. 6- الجمعية: التنظيم التعاوني للحرفة في المحافظة. 7- الاتحاد: اتحاد الجمعيات الحرفية في المحافظة. 8- الاتحاد العام: الاتحاد العام للحرفيين في القطر.

