التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
250
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

2

آ- يحق للحرفيين في كل حرفة في المحافظة أن يشكلوا فيما بينهم جمعية يكون مقرها مركز المحافظة وتحدد بمرسوم الحرف التي يحق للحرفيين فيها تشكيل جمعيات. ب- يحق للجمعيات في المحافظة الواحدة أن تشكل اتحاداً لها يكون مقره مركز المحافظة ج- يحق للاتحادات في القطر أن تقيم اتحاداً عاماً لها يكون مقره مدينة دمشق د- يحق للحرفيين في كل وحدة إدارية وفي كل فرع من فروع الحرفة المحددة في جدول الحرف أن يشكلوا الجنة فرعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ضمن حدود اختصاصها المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية والنظام الداخلي ولهذه اللجنة مكتب منتخب يتولى القيام ببعض المهام التي تفوض بها من قبل مجلس إدارة الجمعية .