التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
250
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

3

تحدد الإجراءات الانتخابية بما فيها طرق الانتخاب ولجانه، وأصول الطعن فيه، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بتنظيم الانتخابات وقواعده بقرارات يصدرها مجلس الاتحاد العام، على أن تكون الانتخابات سرية في جميع مراحلها ومستوياتها .