التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
250
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

4

تعمل الجمعية على تحقيق الأهداف التالية : 1- المساهمة الفعالة في بناء المجتمع العربي الاشتراكي وذلك بتنظيم الإنتاج وتقديم الخدمات والعمل على زيادتهما وتطويرهما. 2- رعاية مصالح الحرفيين المادية والمعنوية والصحية والثقافية والاجتماعية ورفع مستوى وعيهم القومي والاشتراكي والمهني. 3- تحرير العاملين في الحرفة من أساليب الاستغلال الرأسمالي وإنهاء دور الوسطاء وذلك بتأمين المواد الأولية للأعضاء وتسهيل عمليات التمويل والتسويق اللازمة. 4- العمل على رفع كفاءة الحرفي وزيادة إنتاجية العمل وإعداد اليد الفنية الماهرة. 5- تنمية المواهب والكفاءات الحرفية وتشجيعها. 6- تشجيع قيام تعاونيات إنتاجية ما بين أعضائها. 7- ربط نضال الحرفيين ـ في سبيل مستقبلهم الأفضل - بنضال سائر قطاعات جماهير الثورة. 8- إبداء الرأي في مشاريع الأنظمة المحالة إليها من الجهات المختصة والمتعلقة بقطاع الحرفة التي تمثلها الجمعية.