التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
250
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

5

تحدد في اللائحة التنفيذية التي تصدر بمرسوم بناء على اقتراح وزير الصناعة الأمور - الأساسية اللازمة لتنظيم الجمعية وتسيير أعمالها وخاصة : 1- الإجراءات المتعلقة بتأسيسها وحلها وشروط قبول الأعضاء فيها وشروط فصلهم وانسحابهم. 2- الأجهزة اللازمة لإدارتها وكيفية تشكيل هذه الأجهزة وصلاحياتها . 3- يمارس الاتحاد العام أوجه الرقابة على مستويات وهيئات التنظيم الحرفي كافة  .. 4- المبادئ الأساسية للنظام الداخلي للجمعية، وللوزير أن يصدر نموذجاً موحداً للأنظمة الداخلية بما يتفق وهذه المبادئ تقتدي به الجمعيات حين وضع أنظمتها الداخلية.