التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
250
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

6

أ- تتكون واردات الجمعية من : 1- رسوم الانتساب وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي للجمعية . 2- بدلات الاشتراك، وتحدد هذه البدلات في النظام الداخلي للجمعية . 3- الهبات والتبرعات والوصايا والإعانات . 4- الموارد الأخرى التي تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة. ب - يجوز للجمعية بموافقة الهيئة العامة . 1- قبول الهبات والتبرعات والوصايا 2- التنازل عن أي جزء من أموالها وذلك في حدود الأحكام القانونية النافذة في هذا الشأن. ج- تدار أموال الجمعية وفقاً للأحكام المبينة في نظامها المالي الذي تضعه الهيئة العامة مسترشدة بالأنموذج الذي يصدره الوزير بالاتفاق مع وزير المالية.