التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
250
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

7

آ- تتمتع الجمعية بالشخصية الاعتبارية، ويحق لها أن تمتلك من الأشياء المنقولة وغير المنقولة ما تحتاجه لتحقيق أهدافها وأن تبرم العقود وتقدم الخدمات الصحية والاجتماعية وأن تستثمر أموالها بما لا يتنافى مع القوانين والأنظمة النافذة ومع خطة الدولة وأهدافها . ب- لا يجوز الحجز على دار الجمعية ودور النوادي والمكتبات والمستشفيات والمستوصفات التابعة لها وما ماثل ذلك من الدور التي تحتاجها لتحقيق أهدافها الاجتماعية والثقافية كما لا يجوز حجز ز الأثاث والمعدات والأدوات والكتب اللازمة لهذه الدور.