8
يختص الاتحاد بنفس اختصاصات الجمعية على مستوى المحافظة ويتولى بوجه خاص : 1- صلاحيات واختصاصات غرف الصناعة فيما يتعلق بالحرفيين المشمولين بأحكام هذا المرسوم التشريعي ويتولى كذلك اختصاصات اتحاد نقابات أرباب العمل والصناع . 2- اقتراح خطط العمل للاتحاد العام وتنفيذ برنامج الأعمال المقرر له ومراقبة تنفيذ خطط العمل المقررة للمستويات الأدنى . 3- معالجة جميع القضايا الحرفية التي تتجاوز حدود اهتمام حرفيي المستويات الأدنى . 4- تمثيل الحرفيين في اللجان والمجالس والهيئات التي تشكل في المحافظة 5- إبداء المشورة الفنية والتعاونية للاتحاد العام في كل ما يتعلق بأمور حرفيي المحافظة 6- المشاركة في إعداد الكوادر الحرفية مع الجهات المختصة . 7- تحقيق وحدة النضال بين الحرفيين والعمال والفلاحين .

