18
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية أعضاء مجالس إدارة أي جمعية زاولت نشاطاً قبل شهرها حسب الأصول.
التشريعات السورية
18
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية أعضاء مجالس إدارة أي جمعية زاولت نشاطاً قبل شهرها حسب الأصول.