التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
250
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

18

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية أعضاء مجالس إدارة أي جمعية زاولت نشاطاً قبل شهرها حسب الأصول.