التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
250
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

19

أ- يعاقب بالعقوبة المنصوص عنها في المادة 452 وما بعدها من قانون العقوبات كل عضو حرفي يتعمد إعطاء بيانات كاذبة تتعلق بنظام الجمعية أو الاتحادات وسجلاتها ودفاترها وسائر البيانات الأخرى التي تسلم إلى الأفراد أو تبلغ إلى جهة رسمية . ب- كما يعاقب بالعقوبات التي تنص عليها القوانين النافذة كل عضو حرفي يقدم على اختلاس أموال الجمعية أو تبديدها أو اساءة الائتمان أو استغلالها لأغراضه الشخصية، وتعتبر أموال الجمعية من الأموال العامة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات الاقتصادية . ج- يعاقب بالعقوبة المنصوص عنها في المادة 382 من قانون العقوبات كل من يستعمل اسم جمعية حرفية أو اتحاد حرفي بصورة غير مشروعة، ويحكم أيضاً بمصادرة الأموال والأشياء ذات العلاقة بالجريمة وبإغلاق المحل المتخذ لذلك