17
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات أو قانون العقوبات الاقتصادية أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 ليرة سورية ولا تجاوز 2000 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد أن يورد في الأعمال والحسابات أو التقارير المبلغة إلى المديرية وغيرها من الجهات المختصة وقائع أو أرقام كاذبة عن حالة الجمعية أو الاتحادات الحرفية، أو تعمد إخفاء كل أو بعض الوقائع والمستندات المتعلقة بهذه الحالة .

