التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
250
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

16

تسهل الدولة بكافة أجهزتها للجمعيات دخول المناقصات العامة، وتتمتع هذه الجمعيات: 1- بحق الأفضلية على غيرها من الأفراد والشركات والمنشآت الخاصة عند تساوي العروض وعليها أن تجزئ المناقصة إذا كان ذلك يسهل دخول الجمعيات ودون أن يتعارض مع المصلحة العامة . 2- بحق الإعفاء إذا أجازه الوزير المختص من تقديم التأمين المؤقت الذي يشترط دفعه مقدما للدخول في المناقصات العامة التي تطرحها أجهزة الدولة المختلفة بشرط أن تتفق المواد والأعمال المطلوبة في المناقصة مع أعمال هذه الجمعيات وأغراضها . 3- بالتخفيضات التالية : 1- تخفيض في قيمة التأمين النهائي المفروض على من ترسو عليه المناقصات العامة يعادل 25% من القيمة المذكورة. 2- تخفيض في أثمان السلع والمواد الأولية والمصنوعات التي تشتريها من مؤسسات وشركات القطاع العام المختلفة لمنفعة أعمالها التعاونية يحدد بقرار من الوزير المختص على أن لا يقل عن أسعار الكلفة . 3- تخفيض في أجور النقل على الخطوط الحديدية بالنسبة للآلات والتجهيزات الصناعية والمواد الأولية والمنتجات العائدة إليها يحدد بقرار من وزير المواصلات .