12
تتكون موارد الاتحادات وموارد الاتحاد العام من نسبة مئوية من الأموال التي تساهم بها الجمعيات بقرارات من هيئاتها العامة يحددها النظام المالي المشار إليه في الفقرة (ج) من المادة 6 من هذا المرسوم التشريعي .
التشريعات السورية
12
تتكون موارد الاتحادات وموارد الاتحاد العام من نسبة مئوية من الأموال التي تساهم بها الجمعيات بقرارات من هيئاتها العامة يحددها النظام المالي المشار إليه في الفقرة (ج) من المادة 6 من هذا المرسوم التشريعي .