التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
250
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

12

تتكون موارد الاتحادات وموارد الاتحاد العام من نسبة مئوية من الأموال التي تساهم بها الجمعيات بقرارات من هيئاتها العامة يحددها النظام المالي المشار إليه في الفقرة (ج) من المادة 6 من هذا المرسوم التشريعي .