التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
250
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

13

آ- يجوز منح الجمعيات أو أعضائها قروضاً مصرفية من المصرف الصناعي بفائدة مخفضة لا يزيد معدلها عن معدل إعادة الحسم لدى المصرف المركزي مضافًا إليها واحد ونصف في المئة على الأكثر، وتحدد شروط منح هذه القروض ومبالغها وآجالها والضمانات الواجب تقديمها وكيفية تسديدها بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالاتفاق مع وزير الصناعة. ب- يجوز لوزير الصناعة كفالة القروض التي تحصل عليها هذه الجمعيات من المصارف