14
تكلف مؤسسات تجارة الجملة الحكومية بتأمين حاجة الجمعيات من المواد الأولية ويعطي لها حق الأفضلية على الصناعيين والحرفيين غير المنتسبين إلى الجمعيات ويحظر على الجمعية بيع هذه المواد من غير أعضائها إلا بإذن من الوزير .
التشريعات السورية
14
تكلف مؤسسات تجارة الجملة الحكومية بتأمين حاجة الجمعيات من المواد الأولية ويعطي لها حق الأفضلية على الصناعيين والحرفيين غير المنتسبين إلى الجمعيات ويحظر على الجمعية بيع هذه المواد من غير أعضائها إلا بإذن من الوزير .