التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
250
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

14

تكلف مؤسسات تجارة الجملة الحكومية بتأمين حاجة الجمعيات من المواد الأولية ويعطي لها حق الأفضلية على الصناعيين والحرفيين غير المنتسبين إلى الجمعيات ويحظر على الجمعية بيع هذه المواد من غير أعضائها إلا بإذن من الوزير .