التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
250
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

10

يختص الاتحاد العام بنفس اختصاصات الجمعية على مستوى القطر، ويتولى بوجه خاص: 1- الاهتمام بالمصالح التعاونية التي تهم الحرفيين . 2- العمل على تحقيق وحدة النضال بين الحرفيين والعمال والفلاحين . 3- وضع خطط العمل التعاوني وتحديد مسؤوليات مختلف مستويات التنظيم الحرفي في مجال الخدمات وخاصة ما يتعلق منها بالثقافة الحرفية . 4- مشاركة الهيئات المختصة لتحقيق التنمية الاقتصادية وخاصة ما يتعلق منها بتطوير الإنتاجية وتحسين وزيادة الإنتاج الحرفي، وتحديد دور الحرفيين في مجالات هذه التنمية ووضع خطط العمل المناسبة لهم . 5- إصدار النشرات التوجيهية الخاصة بالتنظيم الحرفي . 6- تمثيل الحرفيين في المجالس واللجان والهيئات والمؤتمرات العامة المحلية والدولية . 7- المشاركة في بناء الديمقراطية الشعبية وتمثيل القطاع الحرفي في المجالس واللجان المختلفة . 8- العمل على تحقيق وحدة نضال الحرفيين العرب . 9- دعم حركات التحرر الوطني ومكافحة الاستعمار والصهيونية .