التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
250
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

21

تؤول الغرامات التي يقضي بها وفق أحكام هذا الفصل إلى صندوق الخزينة العامة وتحصل بواسطة النيابة العامة المختصة ولا تخضع لأي رسم من رسوم التحصيل .