21
تؤول الغرامات التي يقضي بها وفق أحكام هذا الفصل إلى صندوق الخزينة العامة وتحصل بواسطة النيابة العامة المختصة ولا تخضع لأي رسم من رسوم التحصيل .
التشريعات السورية
21
تؤول الغرامات التي يقضي بها وفق أحكام هذا الفصل إلى صندوق الخزينة العامة وتحصل بواسطة النيابة العامة المختصة ولا تخضع لأي رسم من رسوم التحصيل .