المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 37 لعام 2004 المتضمن تعديل قانون الخدمة العسكرية الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
الفصل السابع عشر
قواعد خدمة الاحتياط في القوات المسلحة
1 · المادة 1
#تضاف إلى المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003 الأحكام التالية:
2 · المادة 2
#يجوز أن تشمل تشكيلات الاحتياط عسكريين عاملين كما يجوز أن تشمل تشكيلات القوات الرئيسية، والفرعية عسكريين احتياطيين.
3 · المادة 3
#يعد مكلفاً بالخدمة الاحتياطية من انتهت خدمته العاملة ولم يتجاوز السن المحددة لرتبته في الخدمة الاحتياطية.
4 · المادة 4
#إذا بلغ الاحتياطي السن المحددة لرتبته في الخدمة العاملة مضافاً إليها سنتان وجب شطب اسمه من كشوف الاحتياط.
5 · المادة 5
#كما يجوز بقرار من القائد العام بناء على حاجة القوات المسلحة واقتراح لجنة الضباط استدعاء الضباط حملة الدكتوراه في العلوم التطبيقية والضباط المؤهلين بدرجة الدكتوراه أعضاء الهيئة التدريسية في أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية) والضباط الحائزين على شهادة الاختصاص في الطب البشري والصيدلة المحالين على المعاش للخدمة الاحتياطية لمدة أخرى سنة فسنة أقصاها عشر سنوات ومنحهم صفة استشاري ولو تجاوزا سن الشطب المحددة لرتبتهم.
6 · المادة 6
#يسرح الاحتياطي من الخدمة في إحدى الحالات الآتية: أ- عند انتهاء دعوته. ب- عند إعفائه من خدمة الاحتياط لأحد الأسباب الواردة في القانون. ج- عند بلوغه السن القانونية المحددة لرتبته.
7 · المادة 7
#يحظر على الاحتياطيين المسرحين من الخدمة العمل في قوات مسلحة أجنبية إلا بإذن من القيادة العامة.
8 · المادة 8
#يتدرج الضباط الاحتياطيون في الترقية إلى الرتب الأصلية حتى رتبة العقيد، وتتم ترقيتهم العادية وفق القواعد المقررة لترقية الضباط العاملين في كل رتبة. يجوز استثناءً بقرار من القائد العام ترقية ضابط الاحتياط إلى الرتبة التالية دون التقيد بالقواعد العامة للترقية إذا قام بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أو في خدمة القوات المسلحة.
9 · المادة 9
#يتدرج صف الضباط والأفراد الاحتياطيون في الترقية حتى رتبة المساعد أول وتتم الترقية العادية وفق القواعد المقررة لصف الضباط والأفراد العاملين لكل رتبة.
10 · المادة 10
#تكون أسبقية القيادة بين الاحتياطيين ذوي الرتبة الواحدة ولو كانوا من كشوف أقدمية مختلفة حسب تاريخ الحصول على تلك الرتبة، وإذا تساوى قدمهم فيها فالأقدم منهم في الرتبة السابقة. - تحدد الأسبقية عند تساوي القدم في الرتبة الدنيا وفق ترتيب التخرج أو معدل النجاح في المنشآت التعليمية.
11 · المادة 11
#تكون أسبقية القيادة بين الاحتياطيين المستدعيين للخدمة بعد انتهاء الخدمة العاملة دون انقطاع من ذوي الرتبة الواحدة للاحتياطيين ذوي الخدمة الفعلية الأطول في تلك الرتبة.
12 · المادة 12
#مع مراعاة أحكام منح رتبة ضابط المحددة في قانون الخدمة العسكرية يجوز تعيين ضابط الاحتياط ضابطاً في الخدمة العاملة برتبته وقدمه بمرسوم دون أن يخضع لفترة الاختبار وذلك إذا قام بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أثناء الاشتباكات المسلحة مع العدو أو في خدمة القوات المسلحة.
13 · المادة 13
#يستحق الاحتياطيون من مختلف الرتب الرواتب والتعويضات والعلاوات والزيادات والمنح المقررة للعسكريين العاملين من الرتب ذاتها وتصدر التعليمات بقرار من القائد العام. - يتم تبديل الدرجة عند إتمام الاحتياطي في الخدمة الفعلية المدة الزمنية المحددة لتبديل الدرجة في الرتبة للعسكريين العاملين باستثناء العسكريين الاحتياطيين من أصل مجند حيث يبقون بالدرجة الدنيا.
14 · المادة 14
#تؤدى للعسكريين المتقاعدين المدعوين للخدمة الاحتياطية مكافأة شهرية تعادل الفرق بين الراتب المقطوع وتعويض العبء العسكري والتعويضات والعلاوات الملازمة للرتبة والدرجة التي يحملونها وبين ما يصرف لهم من معاش تقاعدي.
15 · المادة 15
#يستحق الاحتياطي الذي يتم في الخدمة العسكرية إلزامية - عاملة - احتياطية) مدة خمسة عشر عاماً المعاش التقاعدي المقرر لمثيله من العسكريين العاملين وفق أحكام قانون المعاشات العسكرية ويسوى معاشه على أساس مجموع خدماته العسكرية والإضافية (الضمائم).
16 · المادة 16
#يحق للاحتياطي المحال على المعاش الذي أمضى سنة كاملة في الخدمة الاحتياطية إعادة تسوية معاشه وفقاً لأحكام قانون المعاشات العسكرية.
17 · المادة 17
#أ- يستحق الاحتياطي من غير العاملين في الدولة الذي يتم في خدمة الاحتياط العسكرية الفعلية مدة سنة واحدة متصلة على الأقل عند انتهاء دعوته تعويض تسريح عن مدة الخدمة الاحتياطية والفعلية والإضافية الضمائم) يحسب وفقاً للأحكام المقررة للعسكري العامل ب- لا يستحق تعويض التسريح المنصوص عليه في هذه المادة، الاحتياطي الذي استحق معاشاً وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
18 · المادة 18
#تطبق على الاحتياطيين أثناء وجودهم في الخدمة العسكرية أحكام القوانين والأنظمة والأوامر المطبقة على العسكريين العاملين.
19 · المادة 19
#تمدد خدمة الاحتياطي الموجود تحت العلاج والتداوي بسبب مرض أو جرح نجم عن الخدمة أو تفاقم بسببها إذا ما تقرر تسريحه ما لم يرغب بالتسريح.
20 · المادة 20
#يستفيد الاحتياطيون أثناء وجودهم في الخدمة من المزايا والضمانات المقررة للعسكريين العاملين بموجب القوانين والأنظمة النافذة بشأن أ- العلاج والتداوي. ب- الاختراعات والمؤلفات ج- تعويض المتضررين منهم. د- تعويض الانتقال. هـ- الإكراميات والإسعافات. و- الإطعام والإكساء والإيواء والتجهيز والتسليح ز- الإعفاءات من الضرائب والرسوم والطوابع.
21 · المادة 21
#يمنع على الاحتياطيين ممارسة جميع الأعمال المحظورة على العسكريين العاملين المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة ويعاقبوا بالعقوبات التي تفرض عليهم.
22 · المادة 22
#تطبق الأحكام المالية الواردة في هذا المرسوم التشريعي على الاحتياطيين اعتباراً من أول الشهر التالي لنفاذ هذا المرسوم التشريعي.
23 · المادة 23
#تبقى القوانين المتعلقة بخدمة الاحتياط في القوات المسلحة سارية المفعول مادامت لا تتعارض وأحكام هذا المرسوم التشريعي حتى تاريخ إلغائها. - يلغى المرسوم التشريعي رقم 156 تاريخ 11/11/1968 المتضمن قانون تقاعد ضباط الاحتياط في القوات المسلحة.
24 · المادة 24
#تبقى أوامر الاستدعاء وتمديد الاستدعاء والاستبقاء الصادرة استناداً لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 234 لسنة 1959 المتضمن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة سارية المفعول حتى انتهاء الاستدعاء وتمديد الاستدعاء والاستبقاء المحددة فيها.
25 · المادة 25
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 13/5/1425 هـ الموافق في 1/7/2004 م

