24
تبقى أوامر الاستدعاء وتمديد الاستدعاء والاستبقاء الصادرة استناداً لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 234 لسنة 1959 المتضمن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة سارية المفعول حتى انتهاء الاستدعاء وتمديد الاستدعاء والاستبقاء المحددة فيها.
التشريعات السورية
24
تبقى أوامر الاستدعاء وتمديد الاستدعاء والاستبقاء الصادرة استناداً لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 234 لسنة 1959 المتضمن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة سارية المفعول حتى انتهاء الاستدعاء وتمديد الاستدعاء والاستبقاء المحددة فيها.