التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
37
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

23

تبقى القوانين المتعلقة بخدمة الاحتياط في القوات المسلحة سارية المفعول مادامت لا تتعارض وأحكام هذا المرسوم التشريعي حتى تاريخ إلغائها. - يلغى المرسوم التشريعي رقم 156 تاريخ 11/11/1968 المتضمن قانون تقاعد ضباط الاحتياط في القوات المسلحة.