23
تبقى القوانين المتعلقة بخدمة الاحتياط في القوات المسلحة سارية المفعول مادامت لا تتعارض وأحكام هذا المرسوم التشريعي حتى تاريخ إلغائها. - يلغى المرسوم التشريعي رقم 156 تاريخ 11/11/1968 المتضمن قانون تقاعد ضباط الاحتياط في القوات المسلحة.
التشريعات السورية
23
تبقى القوانين المتعلقة بخدمة الاحتياط في القوات المسلحة سارية المفعول مادامت لا تتعارض وأحكام هذا المرسوم التشريعي حتى تاريخ إلغائها. - يلغى المرسوم التشريعي رقم 156 تاريخ 11/11/1968 المتضمن قانون تقاعد ضباط الاحتياط في القوات المسلحة.