22
تطبق الأحكام المالية الواردة في هذا المرسوم التشريعي على الاحتياطيين اعتباراً من أول الشهر التالي لنفاذ هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
22
تطبق الأحكام المالية الواردة في هذا المرسوم التشريعي على الاحتياطيين اعتباراً من أول الشهر التالي لنفاذ هذا المرسوم التشريعي.