التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
37
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

22

تطبق الأحكام المالية الواردة في هذا المرسوم التشريعي على الاحتياطيين اعتباراً من أول الشهر التالي لنفاذ هذا المرسوم التشريعي.