التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
37
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

10

تكون أسبقية القيادة بين الاحتياطيين ذوي الرتبة الواحدة ولو كانوا من كشوف أقدمية مختلفة حسب تاريخ الحصول على تلك الرتبة، وإذا تساوى قدمهم فيها فالأقدم منهم في الرتبة السابقة. - تحدد الأسبقية عند تساوي القدم في الرتبة الدنيا وفق ترتيب التخرج أو معدل النجاح في المنشآت التعليمية.