10
تكون أسبقية القيادة بين الاحتياطيين ذوي الرتبة الواحدة ولو كانوا من كشوف أقدمية مختلفة حسب تاريخ الحصول على تلك الرتبة، وإذا تساوى قدمهم فيها فالأقدم منهم في الرتبة السابقة. - تحدد الأسبقية عند تساوي القدم في الرتبة الدنيا وفق ترتيب التخرج أو معدل النجاح في المنشآت التعليمية.

