التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
37
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

9

يتدرج صف الضباط والأفراد الاحتياطيون في الترقية حتى رتبة المساعد أول وتتم الترقية العادية وفق القواعد المقررة لصف الضباط والأفراد العاملين لكل رتبة.