9
يتدرج صف الضباط والأفراد الاحتياطيون في الترقية حتى رتبة المساعد أول وتتم الترقية العادية وفق القواعد المقررة لصف الضباط والأفراد العاملين لكل رتبة.
التشريعات السورية
9
يتدرج صف الضباط والأفراد الاحتياطيون في الترقية حتى رتبة المساعد أول وتتم الترقية العادية وفق القواعد المقررة لصف الضباط والأفراد العاملين لكل رتبة.