التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
37
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

8

يتدرج الضباط الاحتياطيون في الترقية إلى الرتب الأصلية حتى رتبة العقيد، وتتم ترقيتهم العادية وفق القواعد المقررة لترقية الضباط العاملين في كل رتبة. يجوز استثناءً بقرار من القائد العام ترقية ضابط الاحتياط إلى الرتبة التالية دون التقيد بالقواعد العامة للترقية إذا قام بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أو في خدمة القوات المسلحة.