التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
37
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

5

كما يجوز بقرار من القائد العام بناء على حاجة القوات المسلحة واقتراح لجنة الضباط استدعاء الضباط حملة الدكتوراه في العلوم التطبيقية والضباط المؤهلين بدرجة الدكتوراه أعضاء الهيئة التدريسية في أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية) والضباط الحائزين على شهادة الاختصاص في الطب البشري والصيدلة المحالين على المعاش للخدمة الاحتياطية لمدة أخرى سنة فسنة أقصاها عشر سنوات ومنحهم صفة استشاري ولو تجاوزا سن الشطب المحددة لرتبتهم.