التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
37
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

4

إذا بلغ الاحتياطي السن المحددة لرتبته في الخدمة العاملة مضافاً إليها سنتان وجب شطب اسمه من كشوف الاحتياط.