التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
37
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

2

يجوز أن تشمل تشكيلات الاحتياط عسكريين عاملين كما يجوز أن تشمل تشكيلات القوات الرئيسية، والفرعية عسكريين احتياطيين.