التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
37
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

13

يستحق الاحتياطيون من مختلف الرتب الرواتب والتعويضات والعلاوات والزيادات والمنح المقررة للعسكريين العاملين من الرتب ذاتها وتصدر التعليمات بقرار من القائد العام. - يتم تبديل الدرجة عند إتمام الاحتياطي في الخدمة الفعلية المدة الزمنية المحددة لتبديل الدرجة في الرتبة للعسكريين العاملين باستثناء العسكريين الاحتياطيين من أصل مجند حيث يبقون بالدرجة الدنيا.