13
يستحق الاحتياطيون من مختلف الرتب الرواتب والتعويضات والعلاوات والزيادات والمنح المقررة للعسكريين العاملين من الرتب ذاتها وتصدر التعليمات بقرار من القائد العام. - يتم تبديل الدرجة عند إتمام الاحتياطي في الخدمة الفعلية المدة الزمنية المحددة لتبديل الدرجة في الرتبة للعسكريين العاملين باستثناء العسكريين الاحتياطيين من أصل مجند حيث يبقون بالدرجة الدنيا.

