التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
37
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

12

مع مراعاة أحكام منح رتبة ضابط المحددة في قانون الخدمة العسكرية يجوز تعيين ضابط الاحتياط ضابطاً في الخدمة العاملة برتبته وقدمه بمرسوم دون أن يخضع لفترة الاختبار وذلك إذا قام بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أثناء الاشتباكات المسلحة مع العدو أو في خدمة القوات المسلحة.