التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
37
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

20

يستفيد الاحتياطيون أثناء وجودهم في الخدمة من المزايا والضمانات المقررة للعسكريين العاملين بموجب القوانين والأنظمة النافذة بشأن أ- العلاج والتداوي. ب- الاختراعات والمؤلفات ج- تعويض المتضررين منهم. د- تعويض الانتقال. هـ- الإكراميات والإسعافات. و- الإطعام والإكساء والإيواء والتجهيز والتسليح ز- الإعفاءات من الضرائب والرسوم والطوابع.